قرار رقم 01/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024 ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ /2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)،
– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193(الفقرة الأولى) من الدستور
من حيث الموضوع :
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 2 أبريل سنة 2022 تحت رقم 0421 /و ع ح أ / 2022 قد أعلم رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة،
– حيث أنّ الوقائع المنسوبة لهذه الأخيرة تتمثل في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعليه التمس من السيد رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق ) للتنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية،
– حيث أنه بتاريخ 11 فبراير سنة 2022، تم عرض مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب . ق)، تضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بين المعنية وشخص يدعى (ب. م) قريب من منافسها في انتخابات مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة تتعلق بشراء أصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم،
– حيث أنه وحسب المعلومات المقدمة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة إلى نيابة الجمهورية المختصة، فإن العملية تمت بمقر شركة أشغال الطرق المسيرة من طرف والدها المسمى (ب. ق.م)، الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين،
– حيث أنّه، وبعد فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، تم تأكيد تورط المعنية في الوقائع المنسوبة إليها،
– حيث أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) بّلغت للتنازل عن حصانتها البرلمانية بناء على طلب من وزير العدل، حافظ الأختام ، بتاريخ 2 أبريل سنة 2022، موجه لرئيس مجلس الأمة إلا أنها لم تقم بإبداء رأيها في التنازل،
– حيث أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) ليس لها ارتباط بمهامها البرلمانية، وتعد كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،
– حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بتاريخ 12 فبراير سنة 2024 عن طريق رئيس مجلس الأمة برسالة مفادها تنازل عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) عن حصانتها طواعية بعد المداولة والفصل في ملف الإخطار المتعلق بهذه الأخيرة،
– حيث أنّه يجب التذكير أن المحكمة الدستورية مختصة فقط بالفصل في الإخطار بما تضمنه الملف المعروض عليها، طبقا للمادة 130 (الفقرة2) من الدستور
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
من حيث الشكل :
قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).
ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
-بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
– أمال الدين بولنوار ، عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا،
– محمد بوطر فاس، عضوا