قرار رقم /02 ق.م.د / ر.ح .ب /24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و (193 الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ / 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 الفقرة (2) و 198 (الفقرة الأخيرة منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و .أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)،
– حيث أن إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور،
من حيث الموضوع :
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0357 /22 /و ع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س . أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تلمسان، وأن الواقعة المنسوبة إليها تتمثل في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،
– حيث أنه طبقا للمادة 130 من الدستور إلتمس وزير العدل، حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة تحت 0357 /22 /و.ع.ح.أ بتاريخ 17 مارس سنة 2022، دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، للتنازل عن الحصانة حتى يتسنى للسلطة القضائية تحريك الدعوى العمومية،
– حيث أنه بتاريخ أوّل يونيو سنة 2021، تقدمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات – مندوبية ولاية تلمسان – بواسطة المحامي (ع.ج) بشكوى أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان، ضد (س. (أ) بصفتها مترشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب إخلالها باللوائح التنظيمية وقيامها بعمليات إلصاق عشوائي لصورها في غير الأماكن المخصصة لها وهذا بالرغم من قيام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بواسطة مندوبها البلدي بنزع ذات الملصقات عدة مرات، إلا أن المعنية تمادت وتعنتت مما ساعد في تأجيج الرأي العام من جهة، وبعض المترشحين الأحرار منهم والمنتمين إلى أحزاب، الذين قاموا بنفس التصرف تحت غطاء تكافؤ الفرص، من جهة أخرى،
– حيث تلقت نيابة الجمهورية لــدى محكمــة تلمسان مراسلة من المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مفادها أنه، وتبعا للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فإن المترشحة (س. 1) قد فازت في الانتخابات ليوم 12 مايو سنة 2021، بما يتعين معه اتخاذ ما يلزم من إجراء لرفع الحصانة البرلمانية عنها، والتطبيق الصحيح للإجراءات،
– حيث أن الفعل المنسوب للنائب (س. أ) ليس له ارتباط بمهامها البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).
ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
-بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
– أمال الدين بولنوار ، عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا،
– محمد بوطر فاس، عضوا