قرار رقم 03/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدسـتـور بـرسـالـــة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/2024 و ذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن ق)،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.
– و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 /و.أ/2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)
– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193(الفقرة الأولى) من الدستور
من حيث الموضوع :
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 7 أبريل سنة 2022 ، تحت رقم 0486/22/ وع ح أ، قد أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن. ق) محل ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير ، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 76 و 77 من قانون التهيئة والتعمير والمادتين 38 و 50 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، وكذا المادة 32 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالـوقـايــة مـن الـفســاد ومكافحته، المعدل والمتمم ، أما الملف الثاني فيتمثل في جنحة القذف الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و 298 من قانون العقوبات،
– حيـث أنـه وبـتـاريـخ 25 ديسمبر سنة 2022، وبموجب الإرسالية رقم 1644/2022 ، أبلغ وزير العدل، حافظ الأختام، رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص الوضعية القضائية للنائب (ن. ق)، أنّه في حـالـــة عـــدم الـتـنـــازل عـــن الحصانة فإن المادة 130 (الفقرة (2) من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية،
– حيث أن النائب (ن. (ق) لم يتنازل . سفة صريحة عن حصانته البرلمانية
– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب (ن. ق) ليس لهـا ارتباط بمهامه البرلمانية ، وأن الوقائع كافية للاستجابة
لطلب الوزير الأول،
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).
ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– أمال الدين بـولـنـوار، عضوا،
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا