قرار رقم /04 ق.م.د / ر.ح.ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).
إن المحكمة الدستورية
– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ /2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن الـنـائـب بـالـمـجـلـس الشعبي الوطني (ب. غ)،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة منه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
– و بعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ /2024، وذلك قصد استصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)،
– حيث أن إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور،
من حيث الموضوع :
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0354/22 / وع ح أ ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة ، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا، منصوصا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و119مكرر من قانون العقوبات
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب (ب. غ) للتنازل عن حصانته البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية
– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، عن الأفعال المنسوبة إليه بوصفها تكتسي طابعا جزائيا، على خلفية ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادتين 33 من القانون رقم 06-01 و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و119 مكرر من قانون العقوبات المذكورين أعلاه،
– حيث أن المادة 129 من الدستور تنص على أنه : ” يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور”،
– حيث أن المادة 130 الفقرة الأولى من الدستور تنص على أنه : ” يمكن أن يكون عضو البرلمـان مـحـل مـتـابـعـــة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته”.
– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) لم يبد موقفه بخصوص التنازل عن حصانته
– حيث أن الأفعال المنسوبة له ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
من حيث الشكل :
قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).
ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول و إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
– أمال الدين بولنوار، عضوا،
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا