قرار رقم 05/ق.م.د /رح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198(الفقرة الأخيرة) منه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن الوزير الأوّل قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52/و.أ/ 2024. وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)
– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور
من حيث الموضوع :
– حيث أن وزير العدل، حافظ الاختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0353/22/ وع ح أ ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ج. أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، و أن الوقائع المنسوبة له تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدّل والمتمم، والتمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.
– حيث أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد او مازر بالحمدانية بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109 أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و 53 آرا و 12 سنتيارا،
– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) رفض التنازل عن حصانته البرلمانية كما هو ثابت من مراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 27 مارس سنة .2022
– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بـالـمـجـلس الشعبي الوطني (ج. أ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
من حيث الشكل :
قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).
ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
– أمال الدين بولنوار، عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا