الشهر: مايو 2024
تنظيم المحكمة الدستورية ورشات تكوينية لفائدة وسائل الاعلام حول : الإطار الدستوري و القانوني للانتخابات الرئاسية .
أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، على إفتتاح أشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الاعلام حول “الاطار الدستوري و القانوني للانتخابات الرئاسية”.
أبرز النقاط التي جاءت في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، بمناسبة انعقاد هذه الورشات:
أكد رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة، لاسيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.
و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، أنه في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، تَضَمَّن التعديل الدستوري لسنة 2020، دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاشراف عليها، إلى جانب التعديلات الجوهرية التي عرفها نظام الانتخابات، من خلال تكريس وتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الاختيار والترشح، وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة، وضمان مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
من جهة ثانية، أشار رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، إلى السياسة الاتصالية للمحكمة الدستورية، القائمة على الانفتاح على المحيط المؤسساتي والمجتمع المدني، لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية. ولعل تنظيم هذه الورشات التكوينية لفائدة أسرة الاعلام، يضيف رئيس المحكمة الدستورية، خير دليل على مساعينا النبيلة الرامية إلى تعزيز مقومات العمل التشاركي، وتقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
و في هذا الإطار، أوضح رئيس المحكمة الدستورية، أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية، هو الاسهام في إلمام اسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما، إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب.
و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن هذه الورشات تُمكِّن أسرة الإعلام بجميع مكوناتها، من المصطلحات والمفاهيم الدستورية والقانونية، وضمان التعامل الميداني الحسن في مجال الانتخابات وضمان التعامل الميداني الحسن، من أجل تقديم خدمة إعلامية موضوعية وإحترافية.
وأشاد رئيس المحكمة الدستورية السيّد عمر بلحاج، بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، لمجال الإعلام و حرصه عى ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع، و ذلك من خلال تكريس حرية التعبير و الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و الالكترونية في الدستور، وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة الـمكتوبة والصحافة الالكترونية.
و ختم رئيس المحكمة الدستورية كلمته الإفتتاحية، بالقول: ” ونحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة، وجب علينا أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود من أجل رفع تحديات البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة، وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي، وحماية المكونات الأساسية لهويتها، والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من ارض الشهداء”.
الجلسة الأولى من الورشة
إنطلاق اشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الاعلام حول “الاطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”.
عرفت تنظيم جلستين:
الفترة الصباحية :
الجلسة الأولى: برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد مناس مصباح، تمحورت حول دور المحكمة الدستورية في حماية حق الانتخاب والترشح للانتخابات الرئاسية على ضوء دستور الفاتح من نوفمبر 2020 والأمر 21- 01 المتضمن نظام الانتخابات.
تم من خلالها عرض أربع مداخلات :
المداخلة الأولى من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد بوطرفاس محمد، حول موضوع “تطور دور القضاء الدستوري في مجال العمليات الانتخابية: من جهة رقابة إلى جهة طعن”.
المداخلة الثانية من تقديم عضو المحكمة الدستورية السيد عمار بوضياف، بعنوان “دور المحكمة الدستورية في حماية حق الترشح للانتخابات الرئاسية”.
المداخلة الثالثة قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس، عالج من خلالها موضوع “دور المحكمة الدستورية في حماية حق الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية”.
المداخلة الرابعة من تقديم عضو المحكمة الدستورية السيد صابر نصر الدين، ناقش من خلالها موضوع “دور المحكمة الدستورية كجهة طعن في قرارات لجنة تمويل الحملة الانتخابية”.
الجلسة الثانية
الفترة المسائية :
الجلسة الثانية: برئاسة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، الأستاذ الدكتور وليد عڤون، تمحورت حول “دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في العملية الانتخابية”.
تم من خلالها عرض مداخلتين:
المحاضرة الأولى: من تقديم الأستاذ الدكتور شوقي يعيش تمام، أستاذ التعليم العالي بجامعة بسكرة، حول “الضمانات المؤسساتية لحماية العملية الانتخابية”.
المحاضرة الثانية: ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد دخينسة، أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر 1، حول موضوع “الضمانات الإجرائية لحماية العملية الانتخابية”.
الصور
التغطية الإعلامية
المحكمة الدستورية تنظم ورشة حول دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية
إفتتاح الورشة
أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، على إفتتاح أشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية. ”
الجلسة الأولى الورشة
شهدت هذه الورشة، تنظيم جلستين :
الجلسة الأولى :
برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، تمحورت حول دور تفسير الدستور في تفعيل الحوار المؤسساتي و ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :
المداخلة الأولى لنائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية، السيد المستشار الدكتور، عبد العزيز محمد سالمان، تطرق إلى موضوع “تطور تفسير الدستور في الفقه الدستوري المقارن”.
المداخلة الثانية لعضو المحكمةالدستورية السيدة فتيحة بن عبو، طرحت في ورقتها العلمية “مناهج تفسير الدستور من طرف القضاء الدستوري”. المداخلة الثالثة من تقديم عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أسوكين، ناقش من خلالها موضوع “تقنيات التفسير و قالب تحرير الرأي التفسيري”..
نقاش.
الجلسة الثانية من الورشة
مواصلة اشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية. “
الجلسة الثانية:
برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، حول تكريس إختصاص المحكمة الدستورية في تفسير أحكام الدستور، بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020،
تم من خلالها عرض ثلاث (3) مداخلات.
المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، علاج خلالها موضوع ” تطور تفسيرالدستور في الفقه الدستوري الجزائري”.
المداخلة الثانية من تقديم عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بعنوان “الجهات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية بغرض تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية”.
المداخلة الثالثة من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس، حول “حجية تفسير المحكمة الدستورية للأحكام الدستورية”.
نقاش
إختتام أشغال الورشة
أُختتمت أشغال الورشة، حول: “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”، بإشادة رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، في كلمته الختامية، بمناسبة انعقاد ورشة حول: “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”، بمستوى النقاش القانوني في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر، وذلك بفعل المداخلات القيمة لأعضاء المحكمة الدستورية،
كما نوّه رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، بجودة المقاربة القانونية التي قدمها الخبير الدولي من مصر، الى جانب تدخلات وتساؤلات ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات المشاركة، حيث أتاحت هذه الورشة لكل المشاركين فرصة للتفكير في مختلف المسائل المتصلة بتفسير الدستور كوظيفة أساسية من وظائف القضاء الدستوري
وأشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن المحكمة الدستورية تنتهج سياسة قائمة على الانفتاح على المجتمع و المؤسسات و الاقتراب من المواطن، و العمل التشاركي، لاسيما مع الهيئات والمؤسسات والسلطات التي تربطها بها علاقات وظيفية.