République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم ورشة حول دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية

image_print

إفتتاح الورشة

أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، على إفتتاح أشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية. ”

أهم ما جاء في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، بمناسبة انعقاد هذه ورشة:
أوضح رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يُشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، وذلك لما أنيط بها من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة، في عدة مجالات، لاسيما فيما يخص تفسير أحكام الدستور، باعتباره من بين الأدوار الرئيسية للقاضي الدستوري ويمارسه بمناسبة اضطلاعه بصلاحياته المختلفة.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أنه عندما تمارس المحكمة الدستورية، اختصاصها في تفسير أحكام الدستور، ستؤدي دورا حيويا في تكريس الفصل بين السلطات وتوازنها وضمان السير الحسن للمؤسسات واستقرارها، وتجنب حدوث الخلافات بين السلطات الدستورية والفصل فيها في حالة حدوثها، وحماية الحقوق والحريات
ومن جهة اخرى، أبرز رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن المحكمة الدستورية ومنذ تنصيبها، تم اخطارها في مناسبتين بغرض تفسير أحكام من الدستور، الأولى من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثانية عن طريق إخطار برلماني من نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أصدرت رأيين في هذا الشأن.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، ان أشغال هذه الورشة، ستكون فرصة للإحاطة بالموضوع من جوانبه النظرية والعملية من جهة ، و مناسبة لتفعيل التحاور المؤسساتي بين مختلف جهات الاخطار والمحكمة الدستورية من جهة أخرى.
وختاما، أغتنم رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، هذه المناسبة ليعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بآلية الدفع بعدم الدستورية، تتيح للجميع، متقاضيا، ومحاميا، وقاضيا، وباحثا، وطالبا جامعيا، الولوج بكل سهولة إلى كل ما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات.

الجلسة الأولى الورشة

 إنطلاق اشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية. “

شهدت هذه الورشة، تنظيم جلستين :

الجلسة الأولى :  

 برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، تمحورت  حول دور تفسير الدستور في تفعيل الحوار المؤسساتي و ترسيخ الممارسة الديمقراطية.

تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :

 المداخلة الأولى لنائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية،  السيد المستشار الدكتور، عبد العزيز محمد سالمان، تطرق إلى موضوع “تطور تفسير الدستور في الفقه الدستوري المقارن”.

المداخلة الثانية لعضو المحكمةالدستورية السيدة فتيحة بن عبو، طرحت في ورقتها العلمية “مناهج تفسير الدستور من طرف القضاء الدستوري”. المداخلة الثالثة من تقديم عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أسوكين، ناقش من خلالها موضوع “تقنيات التفسير و قالب تحرير الرأي التفسيري”..

 نقاش.

الجلسة الثانية من الورشة

 مواصلة اشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية. “

الجلسة الثانية:

برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، حول تكريس إختصاص المحكمة الدستورية في تفسير أحكام الدستور، بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020،

تم من خلالها عرض ثلاث (3) مداخلات.

المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، علاج خلالها موضوع ” تطور تفسيرالدستور في الفقه الدستوري الجزائري”.

المداخلة الثانية من تقديم عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بعنوان “الجهات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية بغرض تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية”.

المداخلة الثالثة من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس، حول “حجية تفسير المحكمة الدستورية للأحكام  الدستورية”.

نقاش

إختتام أشغال الورشة

أُختتمت أشغال الورشة، حول: “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”، بإشادة رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، في كلمته الختامية، بمناسبة انعقاد ورشة حول: “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”، بمستوى النقاش القانوني في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر، وذلك بفعل المداخلات القيمة لأعضاء المحكمة الدستورية،

كما نوّه رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، بجودة المقاربة القانونية التي قدمها الخبير الدولي من مصر، الى جانب تدخلات وتساؤلات ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات المشاركة، حيث أتاحت هذه الورشة لكل المشاركين فرصة للتفكير في مختلف المسائل المتصلة بتفسير الدستور كوظيفة أساسية من وظائف القضاء الدستوري

وأشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن المحكمة الدستورية تنتهج سياسة قائمة على الانفتاح على المجتمع و المؤسسات و الاقتراب من المواطن، و العمل التشاركي، لاسيما مع الهيئات والمؤسسات والسلطات التي تربطها بها علاقات وظيفية.

الصور

التغطية الإعلامية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة