إفتتاح الورشة
أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، على إفتتاح أشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية. ”
الجلسة الأولى الورشة
شهدت هذه الورشة، تنظيم جلستين :
الجلسة الأولى :
برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، تمحورت حول دور تفسير الدستور في تفعيل الحوار المؤسساتي و ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :
المداخلة الأولى لنائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية، السيد المستشار الدكتور، عبد العزيز محمد سالمان، تطرق إلى موضوع “تطور تفسير الدستور في الفقه الدستوري المقارن”.
المداخلة الثانية لعضو المحكمةالدستورية السيدة فتيحة بن عبو، طرحت في ورقتها العلمية “مناهج تفسير الدستور من طرف القضاء الدستوري”. المداخلة الثالثة من تقديم عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أسوكين، ناقش من خلالها موضوع “تقنيات التفسير و قالب تحرير الرأي التفسيري”..
نقاش.
الجلسة الثانية من الورشة
مواصلة اشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية. “
الجلسة الثانية:
برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، حول تكريس إختصاص المحكمة الدستورية في تفسير أحكام الدستور، بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020،
تم من خلالها عرض ثلاث (3) مداخلات.
المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، علاج خلالها موضوع ” تطور تفسيرالدستور في الفقه الدستوري الجزائري”.
المداخلة الثانية من تقديم عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بعنوان “الجهات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية بغرض تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية”.
المداخلة الثالثة من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس، حول “حجية تفسير المحكمة الدستورية للأحكام الدستورية”.
نقاش
إختتام أشغال الورشة
أُختتمت أشغال الورشة، حول: “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”، بإشادة رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، في كلمته الختامية، بمناسبة انعقاد ورشة حول: “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”، بمستوى النقاش القانوني في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر، وذلك بفعل المداخلات القيمة لأعضاء المحكمة الدستورية،
كما نوّه رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، بجودة المقاربة القانونية التي قدمها الخبير الدولي من مصر، الى جانب تدخلات وتساؤلات ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات المشاركة، حيث أتاحت هذه الورشة لكل المشاركين فرصة للتفكير في مختلف المسائل المتصلة بتفسير الدستور كوظيفة أساسية من وظائف القضاء الدستوري
وأشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن المحكمة الدستورية تنتهج سياسة قائمة على الانفتاح على المجتمع و المؤسسات و الاقتراب من المواطن، و العمل التشاركي، لاسيما مع الهيئات والمؤسسات والسلطات التي تربطها بها علاقات وظيفية.