République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظيم المحكمة الدستورية ورشات تكوينية لفائدة وسائل الاعلام حول : الإطار الدستوري و القانوني للانتخابات الرئاسية .

image_print

أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، على إفتتاح أشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الاعلام حول “الاطار الدستوري و القانوني للانتخابات الرئاسية”.

 

 أبرز النقاط التي جاءت في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، بمناسبة انعقاد هذه الورشات:

أكد رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة، لاسيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.

و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، أنه في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، تَضَمَّن التعديل الدستوري لسنة 2020، دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاشراف عليها، إلى جانب التعديلات الجوهرية التي عرفها نظام الانتخابات، من خلال تكريس وتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الاختيار والترشح، وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة، وضمان مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.

من جهة ثانية، أشار رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، إلى السياسة الاتصالية للمحكمة الدستورية، القائمة على الانفتاح على المحيط المؤسساتي والمجتمع المدني، لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية. ولعل تنظيم هذه الورشات التكوينية لفائدة أسرة الاعلام، يضيف رئيس المحكمة الدستورية، خير دليل على مساعينا النبيلة الرامية إلى تعزيز مقومات العمل التشاركي، وتقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

و في هذا الإطار، أوضح رئيس المحكمة الدستورية، أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية، هو الاسهام في إلمام اسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما، إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب.

و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن هذه الورشات تُمكِّن أسرة الإعلام بجميع مكوناتها، من المصطلحات والمفاهيم الدستورية والقانونية، وضمان التعامل الميداني الحسن في مجال الانتخابات وضمان التعامل الميداني الحسن، من أجل تقديم خدمة إعلامية موضوعية وإحترافية.

وأشاد رئيس المحكمة الدستورية السيّد عمر بلحاج، بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، لمجال الإعلام و حرصه عى ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع، و ذلك من خلال تكريس حرية التعبير و الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و الالكترونية في الدستور، وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة الـمكتوبة والصحافة الالكترونية.

و ختم رئيس المحكمة الدستورية كلمته الإفتتاحية، بالقول: ” ونحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة، وجب علينا أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود من أجل رفع تحديات البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة، وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي، وحماية المكونات الأساسية لهويتها، والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من ارض الشهداء”.

الجلسة الأولى من الورشة

إنطلاق اشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الاعلام حول “الاطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”.

عرفت تنظيم جلستين:

الفترة الصباحية :

الجلسة الأولى: برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد مناس مصباح، تمحورت حول دور المحكمة الدستورية في حماية حق الانتخاب والترشح للانتخابات الرئاسية على ضوء دستور الفاتح من نوفمبر 2020 والأمر 21- 01 المتضمن نظام الانتخابات.

تم من خلالها عرض أربع مداخلات :

المداخلة الأولى من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد بوطرفاس محمد، حول موضوع “تطور دور القضاء الدستوري في مجال العمليات الانتخابية: من جهة رقابة إلى جهة طعن”.

المداخلة الثانية من تقديم عضو المحكمة الدستورية السيد عمار بوضياف، بعنوان “دور المحكمة الدستورية في حماية حق الترشح للانتخابات الرئاسية”.

المداخلة الثالثة قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس، عالج من خلالها موضوع “دور المحكمة الدستورية في حماية حق الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية”.

المداخلة الرابعة من تقديم عضو المحكمة الدستورية السيد صابر نصر الدين، ناقش من خلالها موضوع “دور المحكمة الدستورية كجهة طعن في قرارات لجنة تمويل الحملة الانتخابية”.

الجلسة الثانية

الفترة المسائية :

الجلسة الثانية: برئاسة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، الأستاذ الدكتور وليد عڤون، تمحورت حول “دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في العملية الانتخابية”.

تم من خلالها عرض مداخلتين:

المحاضرة الأولى: من تقديم الأستاذ الدكتور شوقي يعيش تمام، أستاذ التعليم العالي بجامعة بسكرة، حول “الضمانات المؤسساتية لحماية العملية الانتخابية”.

المحاضرة الثانية: ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد دخينسة، أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر 1، حول موضوع “الضمانات الإجرائية لحماية العملية الانتخابية”.

الصور

التغطية الإعلامية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة