République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا

image_print

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، يوم الأحد، وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية أندونيسيا، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وتهدف هذه الزيارة الى دراسة سبل التعاون بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية، إلى جانب مشاركتهما الفعالة في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لدول العالم الإسلامي، و التحضير لانعقاد المؤتمر الثاني في إطار اتفاق التعاون الذي يجمع المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، فضلا عن تكثيف التعاون، باعتباره شكلا من أشكال التفاني في تعزيز سمو الدستور.

وشكّل اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها، فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية في إطار تجسيد أهداف مذكرة التفاهم التي تجمع المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها لجمهورية إندونيسيا، الموقعة بجاكرتا سنة 2023.

الصور

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي

image_print

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، يوم الإثنين 03 جوان 2024، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي، السّيدة صوفي صابو بارسي، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، والتي حلّت في زيارة رسمية لبلادنا من 02 إلى 05 جوان 2024،

وقد إستهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، عن عمق الإصلاحات التي تعرفها الجزائر، تحت القيادة الرشيدة، لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادتا، منوها بما جاء في التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لاسيما إنشاء المحكمة الدستورية، بصلاحيات واسعة ومستحدثة.

الصور

زيارة وفد من طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية، -جامعة جيجل-، لمقر المحكمة الدستورية

image_print

إستقبلت المحكمة الدستورية صبيحة هذا اليوم 03 جوان 2024، فوجا من طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية، لجامعة جيجل، رفقة أساتذة ومؤطرين، أدوا زيارة ميدانية لمختلف أجهزة وهياكل المحكمة.

وحظي أعضاء الوفد الزائر بهذه المناسبة، بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، وأعضائها وإطاراتها، حيث تلقوا شروحات واسعة حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.

كما خص وفد كلية الحقوق والعلوم السياسية، لجامعة جيجل، بزيارة لمرافق وفضاءات المحكمة، (قاعة الجلسات، قاعة المداولات، قاعة المحاضرات، المكتبة، متحف القضاء الدستوري).

وتندرج هذه الزيارة في إطار إستراتيجية المحكمة الإتصالية وإنفتاحها على الجامعات والمدارس العليا والمعاهد الجزائرية، والرامية إلى نشر الثقافة الدستورية وتعميمها على أوسع نطاق.

الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة