إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، يوم الإثنين 03 جوان 2024، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي، السّيدة صوفي صابو بارسي، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، والتي حلّت في زيارة رسمية لبلادنا من 02 إلى 05 جوان 2024،
وقد إستهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، عن عمق الإصلاحات التي تعرفها الجزائر، تحت القيادة الرشيدة، لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادتا، منوها بما جاء في التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لاسيما إنشاء المحكمة الدستورية، بصلاحيات واسعة ومستحدثة.