إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، يوم الأحد، وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية أندونيسيا، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.
وتهدف هذه الزيارة الى دراسة سبل التعاون بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية، إلى جانب مشاركتهما الفعالة في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لدول العالم الإسلامي، و التحضير لانعقاد المؤتمر الثاني في إطار اتفاق التعاون الذي يجمع المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، فضلا عن تكثيف التعاون، باعتباره شكلا من أشكال التفاني في تعزيز سمو الدستور.
وشكّل اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها، فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية في إطار تجسيد أهداف مذكرة التفاهم التي تجمع المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها لجمهورية إندونيسيا، الموقعة بجاكرتا سنة 2023.