المحكمة الدستورية تحيي الذكرى الثانية والستين (62) لعيد الاستقلال 5 جويلية 1962
إحتفاء بالذكرى الثانية والستين (62) لعيد الاستقلال، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، اليوم الخميس 4 جويلية 2024، بمقر المحكمة الدستورية، على تنظيم احتفالية تخليدا لذكرى عيد الاستقلال، وفاء لذاكرة شعبنا وعرفانا بتضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار ورفقائهم في درب الجهاد من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة.
وتضمن برنامج الإحتفال بهذا الحدث المجيد والذي حضره أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها، نشاطات متعددة، أُستهلت برفع العلم الوطني والإستماع إلى النشيد الوطني، ثم كلمة السّيد رئيس المحكمة الدستورية بهذه المناسبة، لتُختتم بإقامة معرض للكتب الثورية وجرائد الحرب، وعرض شريط وثائقي حول الثورة الجزائرية.