عملا بأحكام المادة 49 (الفقرة الأولى) من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 هـــ الموافق 5 سبتمبر 2022، أدّى الأمين العام للمحكمة الدستورية، اليمين القانونية أمام السيّد رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الأحد 17 جويلية 2024.
وجرت مراسيم أداء اليمين القانونية في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية، وإطاراتها وموظفيها.