قرار رقم 03 /ق.م. د/24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،
-وبمقتضى القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 34 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمن رفض ملف ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.
-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة الخاص بالمترشحة سعيدة نغزة، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 26 يوليو سنة 2024.
-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المرفوعة من طرف الطاعنة والمودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/03 ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبعد دراسة ملف الطعن
وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
– وبعد المداولة.
في الشكل :
– حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 قراراً تحت رقم 34 يقضي برفض ملف ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.
-حيث تم تبليغ الطاعنة بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثالثة والنصف مساءً (15 سا و30 د) بقرار رفض ملف ترشحها، وسجلت طعنها بواسطة محامييها بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 على الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحاً (4 سا و20 د).
-حيث أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وبالنتيجة يعتبر ذات الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً.
في الموضوع :
-عن أوجه الطعن المثارة من قبل الطاعنة مجتمعة لوحدة مضمونها بدعوى أنها أودعت لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبعمائة وثمانين (780) استمارة توقيعات خاصة بالمنتخبين، حسب محضر استلام ممضى من قبل كل من ممثلها وكذا ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحضر القضائي حرر محضر ا بذلك جاء فيه أنه عاين مجموع سبعمائة وثمانين (780) استمارة توقيعات قبل تقديمها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا تسلمها وصل استلام ملف ترشحها الإداري و مجموع الاستمارات من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
-حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند رفضها ملف ترشح الطاعنة، أشارت في صلب قرارها إلى أن هذه الأخيرة لم تستوف العدد المطلوب من استمارات التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين بعد الفرز والمعالجة، بحيث تبين أنها قدمت ستمائة وخمس وستين (665) استمارة توقيعات فردية، منها أربعمائة وخمسون (450) مقبولة. وأربعون (40) استمارة ملغاة لعدم مطابقتها للمواصفات التقنية وسبع (7) استمارات توقيع ملغاة بسبب تكرارها لنفس المترشح، ومائة وثمان وستون (168) استمارة توقيع ملغاة بسبب أنها متكررة مع أكثر من مترشح. ولم تقدم أي استمارة توقيع فردي خاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
-حيث صرحت الطاعنة أنها قدمت سبعمائة وثمانين (780) استمارة، في حين جاء في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها أحصت ستمائة وخمسا وستين (665) استمارة، غير أن المحكمة الدستورية عاينت بعد المراقبة اليدوية والمادية سبعمائة وسبع وسبعين (777) استمارة، موزعة كالاتي :
-اربعمائة وخمس وستون (465) استمارة مقبولة.
-ثلاثمائة واثنتا عشرة (312) استمارة ملغاة، مفصلة كالاتي :
– عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعددة (مجلس شعبي بلدي / ولائي / المجلس الشعبي الوطني/ مجلس الأمة): استمارة واحدة (1)
-عدد الاستمارات التي لا تحمل اسم بلدية وولاية الإقامة: ثلاث (3) استمارات.
– عدد الاستمارات التي لا تحمل رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ورقم التعريف الوطني: أربع عشرة (14) استمارة
– عدد الاستمارات التي يتبين من خلالها انتهاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية للموقع: استمارة واحدة (1). -عدد الاستمارات التي لا تحمل اسم المترشح الذي منح له التوقيع : استمارة واحدة (1)
-عدد الاستمارات التي لم يسجل بها رقم و تاريخ ومكان إصدار بطاقة التعريف الوطنية : تسع عشرة (19) استمارة
-عدد الاستمارات التي يختلف فيها الرقم التعريفي للاستمارة مع ترقيم code QR : تسع (9) استمارات.
-عدد الاستمارات التي تحمل حشواً في الكتابة عشرون (20) استمارة
– عدد الاستمارات التي لا تشتمل على المواصفات القانونية : مائة واثنتان وتسعون (192) استمارة
-عدد الاستمارات التي لا تتضمن رقم التسجيل في القوائم الانتخابية: تسع (9) استمارات.
-عدد الاستمارات التي ينقصها تحديد الجهة المصدرة البطاقة التعريف الوطنية استمارة واحدة (1)
-عدد الاستمارات المتكررة مع مترشح أخر أو أكثر اثنتان وأربعون (42) استمارة
وعليه فإن الطاعنة لم تقدم العدد الواجب توافره لقبول ترشحها والمتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي، على الأقل الأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة على تسع وعشرين (29) ولاية. على الأقل، طبقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
– حيث أن ما تثيره الطاعنة بخصوص محضر المعاينة المحرر من قبل المحضر القضائي أصبح في هذه الحالة بدون موضوع، فضلاً على أن هذا المحضر لا يلزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في شيء طالما أنه حرر بناء على طلب الطاعنة قبل إيداعها لملف الترشح
حيث يعود لمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختصاص دراسة الاستمارات دون سواه وفقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأن المكتب المكلف باستلام ملفات المترشحين ليس مخولاً بحساب الاستمارات ومن ثم فالأوجه المثارة مجتمعة غير سديدة، مما يتعين رفضها، وبالتبعية رفض الطعن لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعنة.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدين صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار عضوا
فتيحة بن عبود عضواء
عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطرقاس، عضوا