قرار رقم 02/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،
-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 20/ س. و. م.إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية.
– وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024.
-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف المترشح عبد الحكيم حمادي لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2004، تحت رقم 24/02 في القرار الصادر عن المنقطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-و بعد دراسة ملف الطعن.
-و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
-وبعد المداولة.
في الشكل :
حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت قرارا تحت رقم 02/24 بتاريخ 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 يتضمن رفض ملف ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004.
-حيث انه تم تبليغ قرار رفض ملف الترشح المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2004 على الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة مساء (18 سا و12 د).
-حيث أن الطاعن عبد الحكيم حمادي سجل طعنا في القرار المذكور أعلاه أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/02 بتاريخ 25 يوليو سنة 2004 على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة ليلاً (21 سا و20 د)، طبقا لأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية ممّا يتعين التصريح بقبوله شكلاً.
في الموضوع :
حيث انه عملاً بأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تشترط على كل مترشح للانتخابات الرئاسية تقديم ستمائة (600) توقيع فردي الأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية، على الأقل.
– حيث أن الطاعن أشار في طعنه وجها وحيداً يتمثل في رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لملف ترشحه بسبب عدم تقديمه العدد المطلوب من استمارات التوقيعات الخاصة بالمنتخبين عملاً بأحكام المادة 253 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،
– حيث أنه جاء في عريضة الطاعن أنه قدم سبعمائة وإحدى وثلاثين (731) استمارة صحيحة، مما يتعين قبول ملف ترشحه طبقا لأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
– حيث أنه وبعد المعاينة المادية واليدوية للمحكمة الدستورية تبين أن الطاعن قدم فقط سبعمائة وتسعاً
وأربعين (749) استمارة موزعة على النحو الآتي:
-عدد الاستمارات المقبولة مائتان وأربع (204) استمارات.
– عدد الاستمارات المرفوضة بسبب خلوها من البيانات الواردة في ضمن المادة 10 من القرار رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها: مائة وسبع وثلاثون (137) استمارة
– عدد الاستمارات التي لا تحمل توقيع أو بصمة الموقع: خمس عشرة (15) استمارة
– عدد الاستمارات التي لا تتضمن رقم التسجيل في البطاقة الانتخابية، أربعون (40) استمارة،
– عدد الاستمارات المتكررة مع مترشحين آخرين : مائتان و تسع وعشرون (229) استمارة،
-عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعددة (مجلس شعبي بلدي ومجلس شعبي ولائي ومجلس شعبي وطني ومجلس الأمة في أن واحد : استمارة واحدة (1).
-عدد الاستمارات الموزعة على أربع وعشرين (24) ولاية : مائة وثلاث وعشرون (123) استمارة
وعليه، يتبين أن الطاعن لم يقدم العدد الواجب توفره لقبول ترشحه والمتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي الأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، موزعة على تسع وعشرين (29) ولاية، على الأقل، طبقا لأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة ،2021 المعدل والمتمم والمذكور اعلاه
لهذه الأسباب،
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل : القبول الطعن
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدين صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف عضوا
-عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس، عضوا