République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 04 /ق. م. د/24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة

image_print

قرار رقم 04 ق. م. د 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص ببلقاسم ساحلي، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 19.

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف. بلقاسم ساحلي لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 على الساعة الحادية عشر وست و أربعين دقيقة صباحا (11 سا و 46 د)، والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.

-وبعد  دراسة ملف الطعن

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

في الشكل :

حيت أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

– حيث أن رفض السلطة الوطنية للانتخابات صدر بموجب القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمبلغ للمترشح بلقاسم ساحلي بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة مساء (14 ساو 15 د).

– حيث أن المترشح بلقاسم ساحلي سجّل شخصيا طعنه في قرار الرفض يوم 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 على الساعة الحادية عشر وست واربعين دقيقة صباحاً (11 سا و46 د)

وبالنتيجة، يعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً، وفقا الأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

في الموضوع :

-حيث أن قرار رفض ملف الترشح المذكور أعلاه، جاء معللا لعدم استيفاء الطاعن بلقاسم ساحلي العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ ثبت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أنه قدم ستمائة وخمساً وثلاثين (635) استمارة، وبعد الفرز والمعالجة ظهر أن خمسمائة وتسعاً وثلاثين (539) استمارة مقبولة، وستا وتسعين (96) استمارة ملغاة لتكرارها مع مترشحين آخرين، كما أنه لم يقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

-حيث أن الطاعن تقدم بعريضة مودعة أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 يدعي فيها أنه استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، ومنها تقديمه ستمائة وتسعا واربعين (649) استمارة خاصة بالمنتخبين، يؤكده حسب زعمه التصريح بإيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الممنوحة له من طرف السلطة المستقلة التي أغفلت توضيح نتيجة دراستها للاستمارات الناقصة وعددها أربع عشرة (14).

 ولكن، حيث أنه بعد التدقيق والتصحيح، تبين أن الطاعن لم يتحصل على النصاب المطلوب المتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، وموزعة على 29 ولاية على الأقل، وفقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

حيث أن الطاعن قدم 642 استمارة توقيع فردي لأعضاء منتخبين موزعة على 47 ولاية منها 563 صحيحة. و 79 مكررة مع مترشحين آخرين، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 253 المذكورة أعلاه.

حيث أن المادة 254 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تنص على أنه “لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه الا لمترشح واحد فقط”. وأضافت الفقرة 2″ يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا….،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل :

قبول الطعن

في الموضوع :

أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بو طرفاس عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة