قرار رقم 05/ ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
–بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
–وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،
–وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،
-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 26/ س.و.م.إ / 24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية.
-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بشعبي سالم المودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024.
-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف شعبي سالم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/05 في القرار الصادر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمبلغ له بتاريخ 24 يوليو سنة 2004 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18 سا و7د)، عن طريق رسالة نصية إلكترونية (الإيمايل)، والذي قضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.
-وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
-وبعد المداولة.
في الشكل :
-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. اصدرت قراراً تحت رقم 26/24 بتاريخ 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 يتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004
-حيث انه تم تبليغ القرار المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18) ساو 7د) من طريق رسالة نصية إلكترونية إلى المترشح.
-حيث أن الطعن المرفوع ضد القرار المذكور أعلاه تم تسجيله بأمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/05 بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 على الساعة الواحدة صباحاً (1 سا 00د)، وبذلك جاء خارج الأجل القانوني ومخالفاً لما تنص عليه المادة 252 (الفقرة (2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وعليه فان الطعن لم يستوف الشروط القانونية، ممّا يتعيّن التصريح برفضه شکلا.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل :
عدم قبول الطعن لوروده خارج الآجال القانونية.
أولا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1406 الموافق 30 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلي عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس عضوا
نصر الدين صابر عضوا
أمال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضواء
عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس عضوا