République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 05/ ق. م. د/24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة

image_print

قرار رقم 05/ ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 26/ س.و.م.إ / 24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بشعبي سالم المودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024.

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف شعبي سالم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/05 في القرار الصادر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمبلغ له بتاريخ 24 يوليو سنة 2004 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18 سا و7د)، عن طريق رسالة نصية إلكترونية (الإيمايل)، والذي قضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

-وبعد المداولة.

في الشكل :

-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. اصدرت قراراً تحت رقم 26/24 بتاريخ 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 يتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004

-حيث انه تم تبليغ القرار المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18) ساو 7د) من طريق رسالة نصية إلكترونية إلى المترشح.

-حيث أن الطعن المرفوع ضد القرار المذكور أعلاه تم تسجيله بأمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/05 بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 على الساعة الواحدة صباحاً (1 سا 00د)، وبذلك جاء خارج الأجل القانوني ومخالفاً لما تنص عليه المادة 252 (الفقرة (2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وعليه فان الطعن لم يستوف الشروط القانونية، ممّا يتعيّن التصريح برفضه شکلا.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل :

عدم قبول الطعن لوروده خارج الآجال القانونية.

أولا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1406 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلي عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس عضوا

نصر الدين صابر عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضواء

عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة