République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 06 /ق. م. د /24 مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة

image_print

قرار رقم 06 /ق. م. د /  24مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على الدستور.

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و56 و58 و59 و60 منه.

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

– وبناء على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرقمة كالاتي: 1/ س. و. م.إ/ 24 و 2/ س. و. م.إ/ 24 و 3/ س. و. م.إ/ 24 المؤرخة في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح كل من حساني شريف عبد العالي، و أوشيش يوسف وعبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المسبقة.

– وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمنة رفض ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المتمثلة في القرار رقم 19/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمن رفض ترشح السيد بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 20/س. و.م. إ/24  المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 21/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية، و القرار رقم 26/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة ،2024 والمتضمن رفض ترشح السيد شعبي سالم للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 34/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيدة سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية.

– وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المرقمة كالآتي: 01/ق. م.د/24، و02/ق. م.د/24 ، و 03/ق. م.د/24، و 04/ق. م.د/24، و 05/ق. م.د/24، المؤرخة في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 والمتضمنة رفض الطعون في قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقدمة، على التوالي، من قبل المترشحين العبادي بلعباس، وعبد الحكيم حمادي، وسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي، وسالم شعبي.

– وبعد المداولة.

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا: اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم

كما ياتي :

-أوشيش يوسف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.

-تبون عبد المجيد مترشح حر.

– حساني شريف عبد العالي من حركة مجتمع السلم.

ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024.

 رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

امال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضواء

محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة