قرار رقم 06 /ق. م. د / 24مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
– بناء على الدستور.
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و56 و58 و59 و60 منه.
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
– وبناء على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرقمة كالاتي: 1/ س. و. م.إ/ 24 و 2/ س. و. م.إ/ 24 و 3/ س. و. م.إ/ 24 المؤرخة في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح كل من حساني شريف عبد العالي، و أوشيش يوسف وعبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المسبقة.
– وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمنة رفض ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المتمثلة في القرار رقم 19/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمن رفض ترشح السيد بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 20/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 21/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية، و القرار رقم 26/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة ،2024 والمتضمن رفض ترشح السيد شعبي سالم للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 34/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيدة سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية.
– وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المرقمة كالآتي: 01/ق. م.د/24، و02/ق. م.د/24 ، و 03/ق. م.د/24، و 04/ق. م.د/24، و 05/ق. م.د/24، المؤرخة في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 والمتضمنة رفض الطعون في قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقدمة، على التوالي، من قبل المترشحين العبادي بلعباس، وعبد الحكيم حمادي، وسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي، وسالم شعبي.
– وبعد المداولة.
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا: اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم
كما ياتي :
-أوشيش يوسف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.
-تبون عبد المجيد مترشح حر.
– حساني شريف عبد العالي من حركة مجتمع السلم.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدين صابر، عضوا
امال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضواء
محمد بوطر فاس، عضوا