République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 01 /ق. م.د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية المسبقة.

image_print

قرار رقم 01 /ق. م.د / 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 21 س.و.م.إ/ 24/ المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ملف ترشح السيد العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بالطاعن العبادي بلعباس والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024،

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 01 من طرف السيد العبادي بلعباس والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية،

-و بعد دراسة ملف الطعن

-وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

-وبعد المداولة.

في الشكل :

-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 قراراً يقضي برفض ملف ترشح العيادي بلعباس، بلغ لله بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة الخامسة وسبع وعشرين دقيقة مساء (17 سا و27 د)، وسجل المترشح طعنه شخصيا بتاريخ 25 يوليو سنة 2004 على الساعة الرابعة وست و عشرين دقيقة مساء (16 سا و 26 د)، وبالنتيجة يعتبر الطعن صحيحا و مقبولاً شكلاً، وفقا لأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

-حيث أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية وبالنتيجة يعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً.

في الموضوع :

-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفضت ترشح الطاعن العبادي بلعباس لعدم تقديم استمارات الاكتتاب المطلوبة قانوناً، وجاء في القرار أنه قدم سبعمائة وخمسين (750) استمارة كلها فارغة، دون أي إشارة ولا معلومة في جميع الخانات المطلوبة،

-حيث أن الطاعن وضح في مريضة الطعن أنه قام بإيداع سبعمائة وخمسين (750) استمارة خاصة بالمنتخبين. وتساءل لماذا تم قبولها عند عملية الإيداع ولم تقدم له أي ملاحظة في هذا الشأن.

-حيث أنه بعد التدقيق وضبط عدد الاستمارات يدويا. تبين أن الطاعن لم يقدم سوى ثلاثمائة وعشرين (320) استمارة اكتتاب، كلها فارغة عكس ما جاء في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعريضته فيما يخص عدد الاستمارات.

-حيث يعود لمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختصاص دراسة الاستمارات دون سواه، وفقا للمادة 21 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وأن المكتب المكلّف باستلام ملفات المترشحين ليس مخولاً بحساب الاستمارات

-حيث أن الطعن غير مؤسس قانونا، وبالتالي فهو مرفوض موضوعا.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل : قبول الطعن

في الموضوع :

أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطرفاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة