عملا بأحكام المادة 50 من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444هـ الموافق 5 سبتمبر 2022، أدّى السّيد المكلف بأمانة ضبط المحكمة الدستورية اليمين القانونية، أمام السّيد رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء 21 أوت2024.
وجرت مراسيم أداء اليمين في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية، وإطاراتها وموظفيها.