ممثلة بعضو من المحكمة الدستورية، السيدة فتيحة بن عبو، و المدير العام للشؤون القانونية و القضاء الدستوري، السيد أحمد إبراهيم بوخاري، وبدعوة كريمة من المحكمة الدستورية التركية باعتبارها البلد المحتضن لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية للجمعية الاسيوية للمحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة، شاركت المحكمة الدستورية الجزائرية في أشغال الطبعة الثانية عشرة للبرنامج الجامعة الصيفية المختلط في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 3 أكتوبر 2024 بمدينة أنقرة بتركيا، تحت عنوان “إستخدام تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الإصطناعي لدى الهيئات القضائية العليا“.
ألقت عضو المحكمة الدستورية، السيدة فتيحة بن عبو، مداخلة تحت عنوان ” تطور العدالة الرقمية في الجزائر، المكاسب والآفاق“، إستعرضت فيها آليات ومكاسب عصرنة قطاع العدالة في الجزائر، من خلال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وادخال وسائل الكترونية حديثة وتطبيقات رقمية وتنفيذ العديد من المشاريع بهدف الوصول إلى عدالة حديثة بمعايير دولية، من أجل تسهيل الوصول إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع، وتبسيط وتحسين الإجراءات القضائية ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري، وتوفير وتطوير الخدمات القضائية عن بعد، لصالح المواطنين والمتقاضين ومساعدي القضاء.
وتطرقت السيدة العضو في مداخلتها إلى إستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحكمة الدستورية الجزائرية، الذي يعتبر ضمن أولوياتها، على غرار مشروع رقمنة مسار معالجة الملفات والقضايا، وإستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في إطار سياسة الإنفتاح على المواطن وتقريب العدالة الدستورية منه، كإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية، وتطبيقات إلكترونية لمعالجة ملفات اللإنتخابات والطعون المتعلقة بها.