République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مشاركة المحكمة الدستورية في أشغال الطبعة الثانية عشرة لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط بمدينة أنقرة بتركيا

image_print

ممثلة بعضو من المحكمة الدستورية، السيدة فتيحة بن عبو، و المدير العام للشؤون القانونية و القضاء الدستوري، السيد أحمد إبراهيم بوخاري، وبدعوة كريمة من المحكمة الدستورية التركية باعتبارها البلد المحتضن لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية للجمعية الاسيوية للمحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة، شاركت المحكمة الدستورية الجزائرية في أشغال الطبعة الثانية عشرة للبرنامج الجامعة الصيفية المختلط في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 3 أكتوبر 2024 بمدينة أنقرة بتركيا، تحت عنوان “إستخدام تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الإصطناعي لدى الهيئات القضائية العليا“.

ألقت عضو المحكمة الدستورية، السيدة فتيحة بن عبو، مداخلة تحت عنوان ” تطور العدالة الرقمية في الجزائر، المكاسب والآفاق“، إستعرضت فيها آليات ومكاسب عصرنة قطاع العدالة في الجزائر، من خلال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وادخال وسائل الكترونية حديثة وتطبيقات رقمية وتنفيذ العديد من المشاريع بهدف الوصول إلى عدالة حديثة بمعايير دولية، من أجل تسهيل الوصول إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع، وتبسيط وتحسين الإجراءات القضائية ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري، وتوفير وتطوير الخدمات القضائية عن بعد، لصالح المواطنين والمتقاضين ومساعدي القضاء.

وتطرقت السيدة العضو في مداخلتها إلى إستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحكمة الدستورية الجزائرية، الذي يعتبر ضمن أولوياتها، على غرار مشروع رقمنة مسار معالجة الملفات والقضايا، وإستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في إطار سياسة الإنفتاح على المواطن وتقريب العدالة الدستورية منه، كإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية، وتطبيقات إلكترونية لمعالجة ملفات اللإنتخابات والطعون المتعلقة بها.

الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة