République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تحيي الذكرى السبعين (70) لاندلاع الثورة التحريرية

image_print

إحتفاء بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بمقر المحكمة، على تنظيم احتفالية تخليدا لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، وعرفانا بتضحيات شهداء الوطن.

وتضمّن برنامج الاحتفال بهذا الحدث المجيد، والذي حضره أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها، نشاطات متعددة، أُستهلت برفع العلم الوطني والاستماع إلى النشيد الوطني، وبكلمة حول المناسبة، ألقاها رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، لتُختتم فعاليات هذا الاحتفال، بعرض شريط وثائقي ومعرض للصور حول الثورة التحريرية.

عاشت الجزائر حرّة مستقلة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

الصور

المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بجمهورية زيمبابوي

image_print

ممثلة بعضو المحكمة الدستورية السّيد نصر الدين صابر، وبدعوة كريمة من قِبل السّيد لوك مالابا، قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي، تشارك المحكمة الدستورية الجزائرية في أشغال الجمعية العامة السّابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية في الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر 2024، بشلالات فيكتوريا بزيمبابوي.

ويتناول المشاركون خلال أشغال الجمعية العامة السّابعة، موضوع ” كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية “، حيث سيلقي عضو المحكمة الدستورية، السّيد نصر الدين صابر، مداخلة نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، تحت عنوان ” كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ أساسي في الدستور الجزائري“، يستعرض فيها موضوع كرامة الانسان كمبدأ وقيمة في الدستور الجزائري، من خلال ما أقره نص ديباجته، وتخصيص باب مستقل للحقوق والحريات، والضمانات الدستورية لحماية الكرامة الانسانية، إلى جانب تكريس مبدأ الكرامة الإنسانية في الفقه الدستوري، من خلال الصلاحيات المخولة للمحكمة الدستورية، لا سيما المستحدثة منها بموجب دستور 2020، على غرار تفسير أحكام الدستور.

مغتمنا حلول الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، في كلمة وجهها إلى السّيدات والسّادة الحضور، ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السّيد نصر الدين صابر، على أن الثورة التحريرية التي استشهد فيها مليون ونصف المليون شهيدا حررت الإنسانية جمعاء من ويلات الاستعمار والعبودية والعنصرية ليعيش الانسان في كنف الحرية والكرامة والمساواة.

ويُعتبر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، منتدى إفريقي لهيئات القضاء الدستوري، لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في المسائل ذات الصلة بالقضاء الدستوري، من أجل تعزيز ونشر القيم والمبادئ العالمية لسيادة القانون، والديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا.

وستعرف الجمعية العامة السّابعة للمؤتمر مشاركة المحاكم والمجالس الدستورية و المحاكم العليا الإفريقية الأعضاء في المؤتمر، والمحاكم العليا والدستورية في العراق وروسيا وتركيا بصفتها أعضاء مراقبين في المؤتمر، والمحكمة الدستورية للنمسا كضيف خاص، والاتحاد الأفريقي، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ولجنة الديمقراطية من خلال القانون لمجلس أوروبا، وكذا مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، مثل الرابطة الدولية للقانون الدستوري والرابطة العالمية للحقوقيين.

للتذكير، فإن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، جاء بمبادرة من الجزائر، بقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 جويلية 2010، بكامبالا، أوغندا، ليتوج قرار الاتحاد الافريقي بميلاد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و8 ماي 2011 بالجزائر بمشاركة خمسة وعشرون (25) محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا افريقية.

ويضم المؤتمر اليوم ثمانية وأربعين (48) هيئة قضائية دستورية إفريقية وأربع (4) هيئات قضائية دستورية غير إفريقية بصفة عضو ملاحظ وهي كل من البرازيل وروسيا وتركيا والعراق، وتحتضن الجزائر مقر المؤتمر وأمانته العامة الدائمة، وتساهم بذلك في رعاية وتطور القضاء الدستوري في القارة الافريقية وتعزيز دوره في بناء وإرساء قيم دولة الحق والقانون.

الضور

المداخلة

المحكمة الدستورية تنظم الورشة التكوينية الأولى لفائدة المحامين المتربصين حول الدفع بعدم الدستورية على مستوى مجلس قضاء الجلفة

image_print

في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية، التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران، معسكر، المدية وورقلة والمجالس القضائية التابعة لها، وتحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، تنظم المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، سلسلة من الورشات التطبيقية لفائدة المحامين المتربصين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية.

وترمي هذه الورشات التكوينية إلى تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية، وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية، التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة، ومن جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية.

وفي هذا الإطار، يشرف أعضاء من المحكمة الدستورية اليوم 24 أكتوبر 2024 على تنظيم الورشة التكوينية الأولى لفائدة المحامين المتربصين على مستوى مجلس قضاء الجلفة، التابع لمنظمة المحامين ناحية المدية.

الصور

تشكيلة المحكمة الدستورية منذ إنشائها

image_print

ندرج في الجداول الواردة أدناه، التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية كلما يحدث فيها تعيين أو انتخاب جديد، سواء في إطار التجديد الجزئي لنصف أعضاء المحكمة الدستورية، أو في حالة إنتهاء العهدة، أو في حالات أخرى.

الأعضاءمدة العهدةالسلطة صاحبة التعيين أو الإنتخابملاحضات
- عمر بلحاج -رئيس - 16/11/2021 رئيس الجمهورية
ليلى عسلاوي - 16/11/2021 رئيس الجمهورية
بحري سعد الله - 16/11/2021 رئيس الجمهورية
مصباح مناس - 16/11/2021 رئيس الجمهورية
أمال الدين بولنوار 16/11/2021 - 04/01/2025بعنوان مجلس الأمةالتجديد النصفي الأول
جيلالي ميلودي 16/11/2021 - 07/08/2023منتخب عن المحكمة العليا
نصر الدين صابر - 01/02/2023 منتخب عن المحكمة العليا
فتيحة بن عبو 16/11/2021 - 04/01/2025الندوة الجهوية للجامعاتالتجديد النصفي الأول
عبد الوهاب خريف - 16/11/2021 الندوة الجهوية للجامعات
عباس عمار 16/11/2021 - 04/01/2025الندوة الجهوية للجامعاتالتجديد النصفي الأول
عبد الحفيظ أسوكين - 16/11/2021 الندوة الجهوية للجامعات
عمار بوضياف - 16/11/2021 الندوة الجهوية للجامعات
محمد بوطرفاس 16/11/2021 - 04/01/2025الندوة الجهوية للجامعاتالتجديد النصفي الأول

(*) التجديد النصفي الأول وفق نظام القرعة

(**) إستقالة

المحكمة الدّستورية تحيي الذكرى الثالثة والستين (63) لليوم الوطني للهجرة 1961

image_print

تخليدا لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، وقف أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا المظاهرات، وذلك يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2024 على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحًا أمام المدخل الرئيسي للمحكمة الدستورية.

الصور

التجديد النصفي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية وفق نظام القرعة

image_print

بناء على الدستور، لاسيما المادتان 186 و188 منه وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 06 سبتمبر 2022، لاسيما المواد 10 إلى 17 منه، جرت اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية.

العملية تمت في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وبحضور أعضاء المحكمة.

المحكمة الدستورية تنظم مسابقة لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المتربصين

image_print

تنظم المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسابقة لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المتربصين، حول موضوع مدى تطابق التشريع والتنظيم، خاصة المتعلق منه بالشغل والتشغيل، مع مقتضيات المادة 68 من الدستور.

تخصص هذه المسابقة في طبعتها الأولى لفائدة المحامين المتربصين التابعين لمنظمات المحامين لنواحي: قسنطينة، المدية، معسكر، وهران، الجزائر وورقلة.

وتهدف هذه المسابقة إلى تعريف الشباب ممارسي القانون بالتحديات المرتبطة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا وتحسيسهم بدور المحامين في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعميق معرفتهم بالنص الدستوري والمنازعات الدستورية.

وأن اختيار هذه المنظمات في هذه الطبعة الأولى من المسابقة، جاء بالنظر إلى استفادة المحامين والأساتذة الجامعيين من ملتقيات ودورات تكوينية وأيام دراسية في موضوع الدفع بعدم الدستورية، نظمتها المحكمة الدستورية في كل من الجزائر، قسنطينة، وهران، بشار، تامنغست غرداية، الوادي، أدرار، ورقلة”.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة