بناء على الدستور، لاسيما المادتان 186 و188 منه وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 06 سبتمبر 2022، لاسيما المواد 10 إلى 17 منه، جرت اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية.
العملية تمت في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وبحضور أعضاء المحكمة.