المحكمة الدّستورية تحيي الذكرى الثالثة والستين (63) لليوم الوطني للهجرة 1961
تخليدا لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، وقف أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا المظاهرات، وذلك يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2024 على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحًا أمام المدخل الرئيسي للمحكمة الدستورية.