ممثلة بعضو المحكمة الدستورية السّيد نصر الدين صابر، وبدعوة كريمة من قِبل السّيد لوك مالابا، قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي، تشارك المحكمة الدستورية الجزائرية في أشغال الجمعية العامة السّابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية في الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر 2024، بشلالات فيكتوريا بزيمبابوي.
ويتناول المشاركون خلال أشغال الجمعية العامة السّابعة، موضوع ” كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية “، حيث سيلقي عضو المحكمة الدستورية، السّيد نصر الدين صابر، مداخلة نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، تحت عنوان ” كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ أساسي في الدستور الجزائري“، يستعرض فيها موضوع كرامة الانسان كمبدأ وقيمة في الدستور الجزائري، من خلال ما أقره نص ديباجته، وتخصيص باب مستقل للحقوق والحريات، والضمانات الدستورية لحماية الكرامة الانسانية، إلى جانب تكريس مبدأ الكرامة الإنسانية في الفقه الدستوري، من خلال الصلاحيات المخولة للمحكمة الدستورية، لا سيما المستحدثة منها بموجب دستور 2020، على غرار تفسير أحكام الدستور.
مغتمنا حلول الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، في كلمة وجهها إلى السّيدات والسّادة الحضور، ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السّيد نصر الدين صابر، على أن الثورة التحريرية التي استشهد فيها مليون ونصف المليون شهيدا حررت الإنسانية جمعاء من ويلات الاستعمار والعبودية والعنصرية ليعيش الانسان في كنف الحرية والكرامة والمساواة.
ويُعتبر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، منتدى إفريقي لهيئات القضاء الدستوري، لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في المسائل ذات الصلة بالقضاء الدستوري، من أجل تعزيز ونشر القيم والمبادئ العالمية لسيادة القانون، والديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا.
وستعرف الجمعية العامة السّابعة للمؤتمر مشاركة المحاكم والمجالس الدستورية و المحاكم العليا الإفريقية الأعضاء في المؤتمر، والمحاكم العليا والدستورية في العراق وروسيا وتركيا بصفتها أعضاء مراقبين في المؤتمر، والمحكمة الدستورية للنمسا كضيف خاص، والاتحاد الأفريقي، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ولجنة الديمقراطية من خلال القانون لمجلس أوروبا، وكذا مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، مثل الرابطة الدولية للقانون الدستوري والرابطة العالمية للحقوقيين.
للتذكير، فإن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، جاء بمبادرة من الجزائر، بقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 جويلية 2010، بكامبالا، أوغندا، ليتوج قرار الاتحاد الافريقي بميلاد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و8 ماي 2011 بالجزائر بمشاركة خمسة وعشرون (25) محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا افريقية.
ويضم المؤتمر اليوم ثمانية وأربعين (48) هيئة قضائية دستورية إفريقية وأربع (4) هيئات قضائية دستورية غير إفريقية بصفة عضو ملاحظ وهي كل من البرازيل وروسيا وتركيا والعراق، وتحتضن الجزائر مقر المؤتمر وأمانته العامة الدائمة، وتساهم بذلك في رعاية وتطور القضاء الدستوري في القارة الافريقية وتعزيز دوره في بناء وإرساء قيم دولة الحق والقانون.