République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بجمهورية زيمبابوي

image_print

ممثلة بعضو المحكمة الدستورية السّيد نصر الدين صابر، وبدعوة كريمة من قِبل السّيد لوك مالابا، قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي، تشارك المحكمة الدستورية الجزائرية في أشغال الجمعية العامة السّابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية في الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر 2024، بشلالات فيكتوريا بزيمبابوي.

ويتناول المشاركون خلال أشغال الجمعية العامة السّابعة، موضوع ” كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية “، حيث سيلقي عضو المحكمة الدستورية، السّيد نصر الدين صابر، مداخلة نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، تحت عنوان ” كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ أساسي في الدستور الجزائري“، يستعرض فيها موضوع كرامة الانسان كمبدأ وقيمة في الدستور الجزائري، من خلال ما أقره نص ديباجته، وتخصيص باب مستقل للحقوق والحريات، والضمانات الدستورية لحماية الكرامة الانسانية، إلى جانب تكريس مبدأ الكرامة الإنسانية في الفقه الدستوري، من خلال الصلاحيات المخولة للمحكمة الدستورية، لا سيما المستحدثة منها بموجب دستور 2020، على غرار تفسير أحكام الدستور.

مغتمنا حلول الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، في كلمة وجهها إلى السّيدات والسّادة الحضور، ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السّيد نصر الدين صابر، على أن الثورة التحريرية التي استشهد فيها مليون ونصف المليون شهيدا حررت الإنسانية جمعاء من ويلات الاستعمار والعبودية والعنصرية ليعيش الانسان في كنف الحرية والكرامة والمساواة.

ويُعتبر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، منتدى إفريقي لهيئات القضاء الدستوري، لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في المسائل ذات الصلة بالقضاء الدستوري، من أجل تعزيز ونشر القيم والمبادئ العالمية لسيادة القانون، والديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا.

وستعرف الجمعية العامة السّابعة للمؤتمر مشاركة المحاكم والمجالس الدستورية و المحاكم العليا الإفريقية الأعضاء في المؤتمر، والمحاكم العليا والدستورية في العراق وروسيا وتركيا بصفتها أعضاء مراقبين في المؤتمر، والمحكمة الدستورية للنمسا كضيف خاص، والاتحاد الأفريقي، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ولجنة الديمقراطية من خلال القانون لمجلس أوروبا، وكذا مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، مثل الرابطة الدولية للقانون الدستوري والرابطة العالمية للحقوقيين.

للتذكير، فإن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، جاء بمبادرة من الجزائر، بقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 جويلية 2010، بكامبالا، أوغندا، ليتوج قرار الاتحاد الافريقي بميلاد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و8 ماي 2011 بالجزائر بمشاركة خمسة وعشرون (25) محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا افريقية.

ويضم المؤتمر اليوم ثمانية وأربعين (48) هيئة قضائية دستورية إفريقية وأربع (4) هيئات قضائية دستورية غير إفريقية بصفة عضو ملاحظ وهي كل من البرازيل وروسيا وتركيا والعراق، وتحتضن الجزائر مقر المؤتمر وأمانته العامة الدائمة، وتساهم بذلك في رعاية وتطور القضاء الدستوري في القارة الافريقية وتعزيز دوره في بناء وإرساء قيم دولة الحق والقانون.

الضور

المداخلة

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة