إحتفاء بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بمقر المحكمة، على تنظيم احتفالية تخليدا لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، وعرفانا بتضحيات شهداء الوطن.
وتضمّن برنامج الاحتفال بهذا الحدث المجيد، والذي حضره أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها، نشاطات متعددة، أُستهلت برفع العلم الوطني والاستماع إلى النشيد الوطني، وبكلمة حول المناسبة، ألقاها رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، لتُختتم فعاليات هذا الاحتفال، بعرض شريط وثائقي ومعرض للصور حول الثورة التحريرية.
عاشت الجزائر حرّة مستقلة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.