République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

تنظيم حفل تكريمي للفائزة في مسابقة أحسن أطروحة دكتوراه

image_print

بمقر المحكمة الدستورية، نظمت الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، صبيحة هذا اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2024، حفلا تكريميا للفائزة، الدكتورة السيدة زهرة كيلالي، من جامعة وهران 2، نظير نجاحها وتفوقها في مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024، عن أطروحتها الموسومة “الدّور الانشائي للقاضي الدستوري”.

و تصدرت الفائزة بجائزة المسابقة، ترتيب الأطروحات المحرّرة باللغة العربية، من ضمن أربعة (4) فائزين، بجائزة المسابقة في طبعتها الأولى، من عدّة بلدان إفريقية، حيث تم تسليم الجائزة، رمزيا، بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، بزيمبابوي، وتسلّمها، نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، عضو من المحكمة الدستورية.

وتندرج أطروحة الدكتوراه ضمن أحد المجالات المتعلقة بنطاق مهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية والتي تنصب، بصفة خاصة، على العدالة الدستورية وتاريخها، والمؤسسات السياسية والقانون الدستوري والمنازعات الانتخابية ووضع أعضاء البرلمان، وغيرها من القضايا العرضانية التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري في إفريقيا.

وترمي مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024، إلى دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين بالتميز بإنتاحهم العلمي والأصيل في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية في القارة الافريقية، وبشكل عام كل المواضيع التي تدخل ضمن إختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية.

وتجدر الإشارة، إلى أن مجموع الأطروحات المترشحة، قد بلغ عددها ثلاثة وعشرون (23)، وردت من الجزائر، المغرب، الكاميرون، السنغال، ناميبيا والكونغو الديمقراطية.

الصور

التغطية الإعلامية

المحكمة الدستورية تنظم ورشة تكوينية لفائدة المحامين المتربصين حول الدفع بعدم الدستورية على مستوى منظمة المحامين ناحية ورڨلة

image_print

في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران، معسكر، المدية وورقلة والمجالس القضائية التابعة لها، وتحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، تنظم المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر سلسلة من الورشات التطبيقية لفائدة المحامين المتربصين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية.

وترمي هذه الورشات التكوينية إلى تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية، وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة، ومن جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية.

وفي هذا الإطار، وبعد أربع ورشات تكوينية لفائدة المحامين المتربصين، أشرف عليها أعضاء من المحكمة الدستورية على مستوى مجلس قضاء الجلفة، التابع لمنظمة المحامين ناحية المدية، وكذا على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر ووهران وقسنطينة، أشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، يوم 28 نوفمبر 2024، على تنظيم الورشة التكوينية الخامسة، لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين ناحية ورڨلة.

الصور

وفد يضم أعضاء من المجلس الشعبي لولاية غرداية في زيارة لمقر المحكمة الدستورية

image_print

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وفدا يضم أعضاء من المجلس الشعبي لولاية غرداية، الذين حلوا في زيارة تكوينية وميدانية لمختلف هياكل المحكمة الدستورية.

وخلال هذه الزيارة تلقى وفد المجلس الشعبي لولاية غرداية شروحات واسعة حول مهام المحكمة الدستورية ودورها في إرساء العدالة الدستورية في البلاد، باعتبارها مؤسسة دستورية، رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020.

كما قام الوفد بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية على غرار قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدستوري والمكتبة وذلك بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.

 

الصور

التغطية الإعلامية

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر . د /24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025

image_print

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر . د /24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/04 ، و كذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 24/05 ، قصد رقابة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ،

-وبناء على الدستور لا سيما المواد 82 و 114 و 139 (المطتان 12 و 13) و 140 (المـطـة 6)  و 148 و 185 و 190 و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة منه)،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صـفـر عـام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع للعضوين المقررين

– وبعد المداولة،

من حيث الشكل :

– حيث أن الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، لدى المحكمة الدستورية، جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و 193 من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه : ” لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها “،

– حيث أن المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي تضمنت إلزامية المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الوحيدة، أن يذكروا في تصريحاتهم النهائية الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به للسنة المالية المقفلة، من أجل معرفة مداخيل هذه الفئة من المكلفين، و أن المادة المصادق عليها تنص على أن : “تعدل و تتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:

“المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية كما يأتي : 5% بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع وكذا نشاط سيارات الأجرة.

………………….(الباقي بدون تغيير ” ………………………(

– حيث أن المادة 29 التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة لأحكام المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمحررة كالآتي :

“المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.

غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدد هذا المبلغ بـ 10.000 دج.

ويجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية”.

– حيث أن المادة 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من قانون التسجيل والمحررة كالآتي: “لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين. (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على الصورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف (100.000) دينار جزائري بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق”.

تستثنى من……………………………. )بدون تغيير( حتى وإشهارات

غير أن الموثقين ……………………….(بدون تغيير حتى) عبارة “رسم طابع محصل للخزينة”.

– حيث أن المادة المصادق عليها خفضت الغرامة المالية المذكورة أعلاه إلى خمسة آلاف (5000) دينار جزائري

– حيث أن المادة 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تعدل المادة 300 من قانون الطابع، نصت على استثناء السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات القوة من 10 إلى 15 حصان بخاري، من رفع تعريفة القسيمة، في حين أن نص المادة المصادق عليها من طرف البرلمان قصر ذلك على السيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة أكثر من 15 حصان بخاري

– حيث ثبت بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، أن المواد 23 )تعديل رقم  (45 و 29 )تعديل رقم 12( و 33 )تعديل رقم 7) و 55 )تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة.

لهذه الأسباب :

قررت المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا :

من حيث الشكل

قبول الإخطارين.

ثانيا

من حيث الموضوع :

– التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و 29 و 33 و 55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

– يبلغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهورية،

– وإلى السيد رئيس مجلس الأمة، وإلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ، و إلى السيد الوزير الأول.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

المحكمة الدستورية تنظم ورشة تكوينية لفائدة المحامين المتربصين حول الدفع بعدم الدستورية على مستوى منظمة المحامين ناحية قسنطية

image_print

في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران، معسكر، المدية وورقلة والمجالس القضائية التابعة لها، وتحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، تنظم المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر سلسلة من الورشات التطبيقية لفائدة المحامين المتربصين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية.

وترمي هذه الورشات التكوينية إلى تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية، وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة، ومن جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية.

وفي هذا الإطار، وبعد الورشات التكوينية الثلاث لفائدة المحامين المتربصين، التي أشرف عليها أعضاء من المحكمة الدستورية على مستوى مجلس قضاء الجلفة، التابع لمنظمة المحامين ناحية المدية، وكذا على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر ووهران، يشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، اليوم 20 نوفمبر 2024، على تنظيم الورشة التكوينية الرابعة، لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين ناحية قسنطية.

الصور

التغطية الإعلامية

مشاركة المحكمة الدستورية في الاجتماع الواحد والعشرون المختلط حول القضاء الدستوري المنعقد في أرمينيا

image_print

ممثلة برئيس ديوانها، تشارك المحكمة الدستورية في الإجتماع الواحد والعشرين المختلط حول القضاء الدستوري، المزمع عقده في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 15 نوفمبر 2024، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا، كما سيُعقد مؤتمر رفيع المستوى، في اليوم الذي يسبق الاجتماع، بتاريخ 14 نوفمبر 2024، حول موضوع “إحترام قرارات المحاكم الدّستورية” .

يُعتبر الإجتماع المختلط حول القضاء الدستوري، فضاء مخصص لأعوان الإتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية، من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصّة بالإجتهاد الدستوري المقارن، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم بإعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة، وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.

كما سيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد، وذلك خلال الثلاثي الاخير من سنة 2025.

للتذكير، يُعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم، ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من افريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأسيا وأوروبا، ويُشكّل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية.

الضور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة