قرار رقم 01/ ق.م.د / ر . د /24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/04 ، و كذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 24/05 ، قصد رقابة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ،
-وبناء على الدستور لا سيما المواد 82 و 114 و 139 (المطتان 12 و 13) و 140 (المـطـة 6) و 148 و 185 و 190 و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة منه)،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صـفـر عـام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبعد الاستماع للعضوين المقررين
– وبعد المداولة،
من حيث الشكل :
– حيث أن الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، لدى المحكمة الدستورية، جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و 193 من الدستور
من حيث الموضوع :
– حيث أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه : ” لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها “،
– حيث أن المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي تضمنت إلزامية المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الوحيدة، أن يذكروا في تصريحاتهم النهائية الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به للسنة المالية المقفلة، من أجل معرفة مداخيل هذه الفئة من المكلفين، و أن المادة المصادق عليها تنص على أن : “تعدل و تتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
“المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية كما يأتي : 5% بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع وكذا نشاط سيارات الأجرة.
………………….(الباقي بدون تغيير ” ………………………(
– حيث أن المادة 29 التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة لأحكام المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمحررة كالآتي :
“المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.
غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدد هذا المبلغ بـ 10.000 دج.
ويجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية”.
– حيث أن المادة 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من قانون التسجيل والمحررة كالآتي: “لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين. (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على الصورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف (100.000) دينار جزائري بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق”.
تستثنى من……………………………. )بدون تغيير( حتى وإشهارات
غير أن الموثقين ……………………….(بدون تغيير حتى) عبارة “رسم طابع محصل للخزينة”.
– حيث أن المادة المصادق عليها خفضت الغرامة المالية المذكورة أعلاه إلى خمسة آلاف (5000) دينار جزائري
– حيث أن المادة 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تعدل المادة 300 من قانون الطابع، نصت على استثناء السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات القوة من 10 إلى 15 حصان بخاري، من رفع تعريفة القسيمة، في حين أن نص المادة المصادق عليها من طرف البرلمان قصر ذلك على السيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة أكثر من 15 حصان بخاري
– حيث ثبت بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، أن المواد 23 )تعديل رقم (45 و 29 )تعديل رقم 12( و 33 )تعديل رقم 7) و 55 )تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة.
لهذه الأسباب :
قررت المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا :
من حيث الشكل
قبول الإخطارين.
ثانيا
من حيث الموضوع :
– التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و 29 و 33 و 55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
– يبلغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهورية،
– وإلى السيد رئيس مجلس الأمة، وإلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ، و إلى السيد الوزير الأول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
– أمال الدين بولنوار ، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس، عضوا