République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مشاركة المحكمة الدستورية في الاجتماع الواحد والعشرون المختلط حول القضاء الدستوري المنعقد في أرمينيا

image_print

ممثلة برئيس ديوانها، تشارك المحكمة الدستورية في الإجتماع الواحد والعشرين المختلط حول القضاء الدستوري، المزمع عقده في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 15 نوفمبر 2024، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا، كما سيُعقد مؤتمر رفيع المستوى، في اليوم الذي يسبق الاجتماع، بتاريخ 14 نوفمبر 2024، حول موضوع “إحترام قرارات المحاكم الدّستورية” .

يُعتبر الإجتماع المختلط حول القضاء الدستوري، فضاء مخصص لأعوان الإتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية، من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصّة بالإجتهاد الدستوري المقارن، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم بإعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة، وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.

كما سيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد، وذلك خلال الثلاثي الاخير من سنة 2025.

للتذكير، يُعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم، ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من افريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأسيا وأوروبا، ويُشكّل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية.

الضور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة