ممثلة برئيس ديوانها، تشارك المحكمة الدستورية في الإجتماع الواحد والعشرين المختلط حول القضاء الدستوري، المزمع عقده في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 15 نوفمبر 2024، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا، كما سيُعقد مؤتمر رفيع المستوى، في اليوم الذي يسبق الاجتماع، بتاريخ 14 نوفمبر 2024، حول موضوع “إحترام قرارات المحاكم الدّستورية” .
يُعتبر الإجتماع المختلط حول القضاء الدستوري، فضاء مخصص لأعوان الإتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية، من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصّة بالإجتهاد الدستوري المقارن، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم بإعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة، وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.
كما سيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد، وذلك خلال الثلاثي الاخير من سنة 2025.
للتذكير، يُعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم، ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من افريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأسيا وأوروبا، ويُشكّل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية.