République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم ورشة تكوينية لفائدة المحامين المتربصين حول الدفع بعدم الدستورية على مستوى منظمة المحامين ناحية قسنطية

image_print

في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران، معسكر، المدية وورقلة والمجالس القضائية التابعة لها، وتحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، تنظم المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر سلسلة من الورشات التطبيقية لفائدة المحامين المتربصين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية.

وترمي هذه الورشات التكوينية إلى تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية، وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة، ومن جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية.

وفي هذا الإطار، وبعد الورشات التكوينية الثلاث لفائدة المحامين المتربصين، التي أشرف عليها أعضاء من المحكمة الدستورية على مستوى مجلس قضاء الجلفة، التابع لمنظمة المحامين ناحية المدية، وكذا على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر ووهران، يشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، اليوم 20 نوفمبر 2024، على تنظيم الورشة التكوينية الرابعة، لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين ناحية قسنطية.

الصور

التغطية الإعلامية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة