République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظيم حفل تكريمي للفائزة في مسابقة أحسن أطروحة دكتوراه

image_print

بمقر المحكمة الدستورية، نظمت الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، صبيحة هذا اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2024، حفلا تكريميا للفائزة، الدكتورة السيدة زهرة كيلالي، من جامعة وهران 2، نظير نجاحها وتفوقها في مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024، عن أطروحتها الموسومة “الدّور الانشائي للقاضي الدستوري”.

و تصدرت الفائزة بجائزة المسابقة، ترتيب الأطروحات المحرّرة باللغة العربية، من ضمن أربعة (4) فائزين، بجائزة المسابقة في طبعتها الأولى، من عدّة بلدان إفريقية، حيث تم تسليم الجائزة، رمزيا، بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، بزيمبابوي، وتسلّمها، نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، عضو من المحكمة الدستورية.

وتندرج أطروحة الدكتوراه ضمن أحد المجالات المتعلقة بنطاق مهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية والتي تنصب، بصفة خاصة، على العدالة الدستورية وتاريخها، والمؤسسات السياسية والقانون الدستوري والمنازعات الانتخابية ووضع أعضاء البرلمان، وغيرها من القضايا العرضانية التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري في إفريقيا.

وترمي مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024، إلى دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين بالتميز بإنتاحهم العلمي والأصيل في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية في القارة الافريقية، وبشكل عام كل المواضيع التي تدخل ضمن إختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية.

وتجدر الإشارة، إلى أن مجموع الأطروحات المترشحة، قد بلغ عددها ثلاثة وعشرون (23)، وردت من الجزائر، المغرب، الكاميرون، السنغال، ناميبيا والكونغو الديمقراطية.

الصور

التغطية الإعلامية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة