بمقر المحكمة الدستورية، نظمت الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، صبيحة هذا اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2024، حفلا تكريميا للفائزة، الدكتورة السيدة زهرة كيلالي، من جامعة وهران 2، نظير نجاحها وتفوقها في مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024، عن أطروحتها الموسومة “الدّور الانشائي للقاضي الدستوري”.
و تصدرت الفائزة بجائزة المسابقة، ترتيب الأطروحات المحرّرة باللغة العربية، من ضمن أربعة (4) فائزين، بجائزة المسابقة في طبعتها الأولى، من عدّة بلدان إفريقية، حيث تم تسليم الجائزة، رمزيا، بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، بزيمبابوي، وتسلّمها، نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، عضو من المحكمة الدستورية.
وتندرج أطروحة الدكتوراه ضمن أحد المجالات المتعلقة بنطاق مهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية والتي تنصب، بصفة خاصة، على العدالة الدستورية وتاريخها، والمؤسسات السياسية والقانون الدستوري والمنازعات الانتخابية ووضع أعضاء البرلمان، وغيرها من القضايا العرضانية التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري في إفريقيا.
وترمي مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024، إلى دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين بالتميز بإنتاحهم العلمي والأصيل في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية في القارة الافريقية، وبشكل عام كل المواضيع التي تدخل ضمن إختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية.
وتجدر الإشارة، إلى أن مجموع الأطروحات المترشحة، قد بلغ عددها ثلاثة وعشرون (23)، وردت من الجزائر، المغرب، الكاميرون، السنغال، ناميبيا والكونغو الديمقراطية.