إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وفدا يضم أعضاء من المجلس الشعبي لولاية غرداية، الذين حلوا في زيارة تكوينية وميدانية لمختلف هياكل المحكمة الدستورية.
وخلال هذه الزيارة تلقى وفد المجلس الشعبي لولاية غرداية شروحات واسعة حول مهام المحكمة الدستورية ودورها في إرساء العدالة الدستورية في البلاد، باعتبارها مؤسسة دستورية، رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020.
كما قام الوفد بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية على غرار قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدستوري والمكتبة وذلك بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.