République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

بيانات المحكمة 2024

image_print

رأي رقم 03 ر . م. د/ ت .د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور

image_print

رأي رقم 03 ر . م. د/ ت .د / 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار تقدم به رئيس مجلس الأمة للمحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور بموجب رسالة مؤرخة في 11 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 24/309 ومسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 24/03، قصد تفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 114 و 118 و 121 و 122 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صـفـر عــام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الإخطار المقدم من طرف رئيس مجلس الأمة الغرض تفسير حكم دستوري مقبول شكلا وفقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المؤسس الدستوري أكد في ديباجة دستور 2020 على أن “الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة”.

حيث أن المؤسس الدستوري أضاف : “تشكل هذه الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور“.

حيث أن روح النص الدستوري تكرس مبدأ التداول الديمقراطي، ومن هذا المنطلق حددت عهدة رئيس الجمهورية في المادة 88 من الدستور، كما حدّدت عهدة عضو البرلمان في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

– حيث أنه من بين المناهج التي تتبعها المحكمة الدستورية في تفسيرها لأحكام الدستور، هو الوقوف على نية المؤسس الدستوري عند وضعه للأحكام الدستورية والسياق الذي وضعت فيه،

– حيث أن دستور 2020، وضع في سياق الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير سنة 2019، والذي طالب بأخلقة الحياة السياسية وتكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تجديد الطبقة السياسية تجسيد للديمقراطية التمثيلية، وهو ما تحقق من خلال نص المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور المذكور أعلاه، والتي حددت عدد العهدات البرلمانية في عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وهو ما تم تطبيقه فعلا بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2021، والتجديد النصفي وانتخاب أعضاء مجلس الأمة سنة 2022.

وعليه، فإن أحكام المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور واضحة ولا يوجد فيها أي لبس أو غموض أو تناقض مع أحكام أخرى،

– حيث أن الدستور حدّد في المادة 122 (الفقرة 3) عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات، ولا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين في الزمن أو متتاليتين

– حيث أن المحكمة الدستورية تؤكد أن أحكام المادة 122 من الدستور تنطبق على الأعضاء الحاليين، وكذا على الأعضاء السابقين الذين مارسوا أكثر من عهدة قبل صدور الدستور الحالي.

و عليه ، تبدي المحكمة الدستورية الرأي الآتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول إخطار رئيس مجلس الأمة.

ثانيا : من حيث الموضوع :

يقصد بعبارة : “لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين” الواردة في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان إذا مارس عهدتين برلمانيتين متصلتين أو منفصلتين، على أن يسري هذا المعنى على الماضي والحاضر،

ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول.

رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضو

مصباح مناس، عضوا،

نصر الدين صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 13/ ق م د/ ر ح ب/ 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 ، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني

image_print

قرار رقم 13/ ق م د/ ر ح ب / 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 ، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى( من الدستور ور برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736/ و أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

-وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية

-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

-حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / وأ وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب (ب.ع.إ).

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم  24/01103وع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع . إ) محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعاً جزائياً تتمثل في الجنح الآتية :

*مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

*جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية.

الأفعال المعاقب عليها بموجب المادتين 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، والمادتين الأولى و 2 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج،

ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير تحت رقم 01314/24  و ع ح أ، يلتمس فيها دعوة النائب المذكور أعلاه، بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور،

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) منسوب إليه واقعة تهريب العملة إلى الخارج وتم توجيه استدعاء ين له بصفة شخصية عن طريق فرقة الأبحاث للدرك الوطني للتحقيق معه، غير أنه رفض الامتثال،

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول الإخطار

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع..).

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاریخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

-أمال الدين بولنوار، عضوا

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة