على هامش الحفل التكريمي للفائزة في مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، الذي أقيم صبيحة اليوم 02 ديسمبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، تم التوقيع على إتفاقية إطار بين المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف الإتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى ترقية العلاقات من خلال إقامة إتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، والجامعيين والخبراء، وتشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في في مجال القانون الدستوري.
وترتكز محاور التعاون بين الطرفين على القانون والإجتهاد الدستوريين، ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان.