إحياء للذكرى الرابعة والستون لأحداث 11 ديسمبر 1960، وتزامنا مع إحياء ذكرى الإعتداء الارهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا)، بتاريخ 11 ديسمبر 2007، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، على تنظيم وقفة ترحمية مع وضع إكليل من الزهور، ترحما على أرواح شهداء الوطن وضحايا الاعتداء الإرهابي، والتي عرفت حضور السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.
1er novembre