إستقبل صبيحة الأربعاء 11 ديسمبر 2024، رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، مرفوقا بأعضاء اللجنة، الذي سلّمه محضر إعلان النتائج النهائية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، المتعلق بالتجديد النصفي ليوم 7 ديسمبر 2024.
1er novembre