République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

يوم دراسي من تنظيم المجلس الشعبي الوطني، بالتعاون مع المحكمة الدستورية حول الإخطار البرلماني

image_print

بالتعاون مع المحكمة الدستورية، ينظم المجلس الشعبي الوطني يومًا دراسيًا تحت عنوان “الإخطار البرلماني”، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بمقر المجلس الشعبي الوطني.

ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات، في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، لاسيما في مجال القانون الدستوري والممارسة البرلمانية.

إن التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي جاء مثبتا لآلية الإخطار البرلماني للمحكمة الدستورية، باعتبارها أحد الحقوق الدستورية التي تمكن النواب من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، ومكسبا للعدالة الدستورية بما يوسع من نطاق اختصاص القضاء الدستوري، مؤسسا بذلك لعلاقة عضوية بين المحكمة الدستورية كأعلى مؤسسة دستورية رقابية والبرلمان كسلطة تشريعية.

ويتيح هذا اليوم الدراسي للنواب فرصة للاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية بغرض أخذ فكرة شاملة عن الإخطار البرلماني من جميع زواياه ومحاوره الجزئية وإشكالياته القانونية والعملية، من خلال شرح مختلف الأحكام المتعلقة بالإخطار البرلماني الواردة في الدستور، وفي القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وفي النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، إلى جانب استعراض الجوانب التطبيقية للإخطار البرلماني في التجربية الجزائرية و الأتظمة المقارنة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة