بالتعاون مع المحكمة الدستورية، ينظم المجلس الشعبي الوطني يومًا دراسيًا تحت عنوان “الإخطار البرلماني”، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بمقر المجلس الشعبي الوطني.
ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات، في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، لاسيما في مجال القانون الدستوري والممارسة البرلمانية.
إن التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي جاء مثبتا لآلية الإخطار البرلماني للمحكمة الدستورية، باعتبارها أحد الحقوق الدستورية التي تمكن النواب من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، ومكسبا للعدالة الدستورية بما يوسع من نطاق اختصاص القضاء الدستوري، مؤسسا بذلك لعلاقة عضوية بين المحكمة الدستورية كأعلى مؤسسة دستورية رقابية والبرلمان كسلطة تشريعية.
ويتيح هذا اليوم الدراسي للنواب فرصة للاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية بغرض أخذ فكرة شاملة عن الإخطار البرلماني من جميع زواياه ومحاوره الجزئية وإشكالياته القانونية والعملية، من خلال شرح مختلف الأحكام المتعلقة بالإخطار البرلماني الواردة في الدستور، وفي القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وفي النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، إلى جانب استعراض الجوانب التطبيقية للإخطار البرلماني في التجربية الجزائرية و الأتظمة المقارنة.