إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السّيد أحمدات الشيخ أحمد ولد السيد أحمد، والوفد المرفق له، في زيارة مجاملة أدّاها له.
وأشاد الطرفان خلال محادثاتهما في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا، وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيما في مجال القضاء الدستوري.
وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجزائر وموريتانيا في مختلف المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية.