رأي رقم 03 ر . م. د/ ت .د / 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على إخطار تقدم به رئيس مجلس الأمة للمحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور بموجب رسالة مؤرخة في 11 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 24/309 ومسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 24/03، قصد تفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 114 و 118 و 121 و 122 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،
وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صـفـر عــام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن الإخطار المقدم من طرف رئيس مجلس الأمة الغرض تفسير حكم دستوري مقبول شكلا وفقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.
من حيث الموضوع :
– حيث أن المؤسس الدستوري أكد في ديباجة دستور 2020 على أن “الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة”.
– حيث أن المؤسس الدستوري أضاف : “تشكل هذه الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور“.
حيث أن روح النص الدستوري تكرس مبدأ التداول الديمقراطي، ومن هذا المنطلق حددت عهدة رئيس الجمهورية في المادة 88 من الدستور، كما حدّدت عهدة عضو البرلمان في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
– حيث أنه من بين المناهج التي تتبعها المحكمة الدستورية في تفسيرها لأحكام الدستور، هو الوقوف على نية المؤسس الدستوري عند وضعه للأحكام الدستورية والسياق الذي وضعت فيه،
– حيث أن دستور 2020، وضع في سياق الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير سنة 2019، والذي طالب بأخلقة الحياة السياسية وتكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تجديد الطبقة السياسية تجسيد للديمقراطية التمثيلية، وهو ما تحقق من خلال نص المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور المذكور أعلاه، والتي حددت عدد العهدات البرلمانية في عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وهو ما تم تطبيقه فعلا بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2021، والتجديد النصفي وانتخاب أعضاء مجلس الأمة سنة 2022.
وعليه، فإن أحكام المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور واضحة ولا يوجد فيها أي لبس أو غموض أو تناقض مع أحكام أخرى،
– حيث أن الدستور حدّد في المادة 122 (الفقرة 3) عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات، ولا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين في الزمن أو متتاليتين
– حيث أن المحكمة الدستورية تؤكد أن أحكام المادة 122 من الدستور تنطبق على الأعضاء الحاليين، وكذا على الأعضاء السابقين الذين مارسوا أكثر من عهدة قبل صدور الدستور الحالي.
و عليه ، تبدي المحكمة الدستورية الرأي الآتي :
أولا : من حيث الشكل :
قبول إخطار رئيس مجلس الأمة.
ثانيا : من حيث الموضوع :
يقصد بعبارة : “لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين” الواردة في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان إذا مارس عهدتين برلمانيتين متصلتين أو منفصلتين، على أن يسري هذا المعنى على الماضي والحاضر،
ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول.
رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضو
مصباح مناس، عضوا،
نصر الدين صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس، عضوا