République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رأي رقم 03 ر . م. د/ ت .د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور

image_print

رأي رقم 03 ر . م. د/ ت .د / 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار تقدم به رئيس مجلس الأمة للمحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور بموجب رسالة مؤرخة في 11 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 24/309 ومسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 24/03، قصد تفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 114 و 118 و 121 و 122 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صـفـر عــام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الإخطار المقدم من طرف رئيس مجلس الأمة الغرض تفسير حكم دستوري مقبول شكلا وفقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المؤسس الدستوري أكد في ديباجة دستور 2020 على أن “الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة”.

حيث أن المؤسس الدستوري أضاف : “تشكل هذه الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور“.

حيث أن روح النص الدستوري تكرس مبدأ التداول الديمقراطي، ومن هذا المنطلق حددت عهدة رئيس الجمهورية في المادة 88 من الدستور، كما حدّدت عهدة عضو البرلمان في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

– حيث أنه من بين المناهج التي تتبعها المحكمة الدستورية في تفسيرها لأحكام الدستور، هو الوقوف على نية المؤسس الدستوري عند وضعه للأحكام الدستورية والسياق الذي وضعت فيه،

– حيث أن دستور 2020، وضع في سياق الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير سنة 2019، والذي طالب بأخلقة الحياة السياسية وتكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تجديد الطبقة السياسية تجسيد للديمقراطية التمثيلية، وهو ما تحقق من خلال نص المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور المذكور أعلاه، والتي حددت عدد العهدات البرلمانية في عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وهو ما تم تطبيقه فعلا بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2021، والتجديد النصفي وانتخاب أعضاء مجلس الأمة سنة 2022.

وعليه، فإن أحكام المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور واضحة ولا يوجد فيها أي لبس أو غموض أو تناقض مع أحكام أخرى،

– حيث أن الدستور حدّد في المادة 122 (الفقرة 3) عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات، ولا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين في الزمن أو متتاليتين

– حيث أن المحكمة الدستورية تؤكد أن أحكام المادة 122 من الدستور تنطبق على الأعضاء الحاليين، وكذا على الأعضاء السابقين الذين مارسوا أكثر من عهدة قبل صدور الدستور الحالي.

و عليه ، تبدي المحكمة الدستورية الرأي الآتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول إخطار رئيس مجلس الأمة.

ثانيا : من حيث الموضوع :

يقصد بعبارة : “لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين” الواردة في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان إذا مارس عهدتين برلمانيتين متصلتين أو منفصلتين، على أن يسري هذا المعنى على الماضي والحاضر،

ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول.

رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضو

مصباح مناس، عضوا،

نصر الدين صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة