République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 12 /ق م د/ ر ح ب /   24مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة

image_print

قرار رقم 12 /ق م د/ ر ح ب /   24مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / و أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

-وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

-و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736/ وأ،  وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة  2) و  193  (الفقرة الأولى) من الدستور، مما يتعين قبوله شكلاً.

من حيث الموضوع :

حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم  24/01109 (وع ح أ)، قد أعلم رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا تتمثل في الجنح الآتية :

*تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية

*جنحتا إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة

*ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري

*التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية.

ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته عملا بأحكام المادة 130 من الدستور

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس مجلس الأمة للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2024 ، تحت رقم 24/01313 و ع ح ، يلتمس فيها دعوة عضو مجلس الأمة المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور

– حيث أن عضو مجلس الأمة (ب، ش. ع و) منسوبة إليه وقائع المتاجرة بطرق احتيالية في العقار الواقع بمنطقة الخربة، وتحويل طابعه الفلاحي، إذ قام ببيعه على أساس أنه يتمثل في قطع أرضية صالحة للبناء وذلك بموجب 13 عقدا عرفيا، وتبين بعد الاتصال بمصالح مديرية المسح والحفظ العقاري لولاية ميلة والحصول على البطاقات العقارية للأراضي، أ أنها ذات طابع فلاحي كـ كما تبين أيضا أن عقدين (رقم 4 و 5) مرفقين بمخطط تخصيص، وبعد مطابقتهما على مستوى ذات المصالح، تبين أنهما وهميان لا يعبران عن العقارات موضوع العقود العرفية

– حيث أنه منسوب لعضو مجلس الأمة المذكور أعلاه، أنه قام بأشغال البناء دون رخصة، وممارسة أنشطة تجارية غير شرعية وذلك بتشييد بناية بمنطقة الخربة تتكون من ثلاثة طوابق خصصها كقاعة حفلات دون الحصول على أية وثيقة تسمح له بذلك، لا سيما عقد الملكية ورخصة البناء والسجل التجاري

– حيث أن ما نسب إلى عضو مجلس الأمة المذكور أعلاه أيضا، التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وهذا بمناسبة إصدار الوالي قرار هدم متوسطة بن” التونسي “عمار”، الأمر الذي لم يتقبله سكان منطقة الخربة، حيث قاموا باحتجاجات أدت إلى تدخل قوات الأمن وحدوث صدامات بين الطرفين، وتبين أن العضو المذكور كان المتسبب في تأجيج الوضع، مما دفع بـالـوالـي للتراجع عن قراره،

– حيث أن جملة الوقائع المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) تكتسي طابعا جزائيا حملته المواد الآتي ذكرها :

* المادة 87 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي

*المادة 74 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

*المادة 77 من القانون رقم  29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم

*المادة 31 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم

*المادتان 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم  156-66  المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

– حيث أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة2024

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

-أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة