قرار رقم 12 /ق م د/ ر ح ب / 24مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / و أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
-وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية.
-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
-و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة.
من حيث الشكل :
– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736/ وأ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)،
– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، مما يتعين قبوله شكلاً.
من حيث الموضوع :
حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم 24/01109 (وع ح أ)، قد أعلم رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا تتمثل في الجنح الآتية :
*تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية
*جنحتا إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة
*ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري
*التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية.
ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته عملا بأحكام المادة 130 من الدستور
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس مجلس الأمة للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2024 ، تحت رقم 24/01313 و ع ح ، يلتمس فيها دعوة عضو مجلس الأمة المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور
– حيث أن عضو مجلس الأمة (ب، ش. ع و) منسوبة إليه وقائع المتاجرة بطرق احتيالية في العقار الواقع بمنطقة الخربة، وتحويل طابعه الفلاحي، إذ قام ببيعه على أساس أنه يتمثل في قطع أرضية صالحة للبناء وذلك بموجب 13 عقدا عرفيا، وتبين بعد الاتصال بمصالح مديرية المسح والحفظ العقاري لولاية ميلة والحصول على البطاقات العقارية للأراضي، أ أنها ذات طابع فلاحي كـ كما تبين أيضا أن عقدين (رقم 4 و 5) مرفقين بمخطط تخصيص، وبعد مطابقتهما على مستوى ذات المصالح، تبين أنهما وهميان لا يعبران عن العقارات موضوع العقود العرفية
– حيث أنه منسوب لعضو مجلس الأمة المذكور أعلاه، أنه قام بأشغال البناء دون رخصة، وممارسة أنشطة تجارية غير شرعية وذلك بتشييد بناية بمنطقة الخربة تتكون من ثلاثة طوابق خصصها كقاعة حفلات دون الحصول على أية وثيقة تسمح له بذلك، لا سيما عقد الملكية ورخصة البناء والسجل التجاري
– حيث أن ما نسب إلى عضو مجلس الأمة المذكور أعلاه أيضا، التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وهذا بمناسبة إصدار الوالي قرار هدم متوسطة بن” التونسي “عمار”، الأمر الذي لم يتقبله سكان منطقة الخربة، حيث قاموا باحتجاجات أدت إلى تدخل قوات الأمن وحدوث صدامات بين الطرفين، وتبين أن العضو المذكور كان المتسبب في تأجيج الوضع، مما دفع بـالـوالـي للتراجع عن قراره،
– حيث أن جملة الوقائع المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) تكتسي طابعا جزائيا حملته المواد الآتي ذكرها :
* المادة 87 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي
*المادة 74 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
*المادة 77 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم
*المادة 31 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
*المادتان 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
– حيث أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
قبول الإخطار.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
-بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
-أمال الدين بولنوار، عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا