République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 13/ ق م د/ ر ح ب/ 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 ، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني

image_print

قرار رقم 13/ ق م د/ ر ح ب / 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 ، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى( من الدستور ور برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736/ و أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

-وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية

-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

-حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / وأ وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب (ب.ع.إ).

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم  24/01103وع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع . إ) محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعاً جزائياً تتمثل في الجنح الآتية :

*مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

*جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية.

الأفعال المعاقب عليها بموجب المادتين 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، والمادتين الأولى و 2 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج،

ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير تحت رقم 01314/24  و ع ح أ، يلتمس فيها دعوة النائب المذكور أعلاه، بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور،

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) منسوب إليه واقعة تهريب العملة إلى الخارج وتم توجيه استدعاء ين له بصفة شخصية عن طريق فرقة الأبحاث للدرك الوطني للتحقيق معه، غير أنه رفض الامتثال،

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول الإخطار

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع..).

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاریخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

-أمال الدين بولنوار، عضوا

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة