قرار رقم 13/ ق م د/ ر ح ب / 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 ، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى( من الدستور ور برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736/ و أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
-وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية
-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
-حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / وأ وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب (ب.ع.إ).
من حيث الموضوع :
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم 24/01103وع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع . إ) محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعاً جزائياً تتمثل في الجنح الآتية :
*مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
*جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية.
الأفعال المعاقب عليها بموجب المادتين 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، والمادتين الأولى و 2 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج،
ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير تحت رقم 01314/24 و ع ح أ، يلتمس فيها دعوة النائب المذكور أعلاه، بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور،
– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) منسوب إليه واقعة تهريب العملة إلى الخارج وتم توجيه استدعاء ين له بصفة شخصية عن طريق فرقة الأبحاث للدرك الوطني للتحقيق معه، غير أنه رفض الامتثال،
– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه،
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
قبول الإخطار
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع..).
ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاریخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة .2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
-أمال الدين بولنوار، عضوا
-فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا