République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرارات : 2025

image_print

قرار رقم 01 / ق.م د/ 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه،

وبناء على القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

– وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م.د / 21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021

وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتين 77 و 78 منه،

– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

-وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الإثنين 20 جانفي سنة 2025 والمتضمن التصريح بشغور مقعد النائب خليج عمر المنتخب عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية ” تلمسان”، بسبب الوفاة

 – وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 25/50 المؤرخة في 21 جانفي سنة 2025، والمسجلة بأمانة الضبط بالمحكمة الدستورية تحت رقم 25/01 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب خليج عمـر وتعيين النائب المستخلف

– وبعد الاطلاع على مستخرج من سجلات الحالة المدنية – وفاة – رقم 06-2025 الصادر عن القنصلية العامة ببروكسل – بلجيكا-بتاريخ 2 جانفي سنة 2025، الذي يثبت وفاة السيد خليج عمر بنفس التاريخ، على الساعة التاسعة واثنتي عشرة دقيقة ليلا (21:12)

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة

– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم -21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه: ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية”،

 – حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فوراً إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح

-حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الاثنين 20 جانفي سنة 2025 ، وصرح بشغور مقعد النائب خليج عمر، بسبب الوفاة

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه،

– حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب خليج عمر والاطلاع على الشهادة المستخرجة من سجلات الحالة المدنية للوفيات الصادر عن القنصلية العامة ببروكسل – بلجيكا – سالفة الذكر.

– حيث أن النائب المتوفى خليج عمر منتخب عن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية “تلمسان”،

 – حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم /01 إم.د /21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وإلى قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية “تلمسان”، تبين أن المترشح سعيداني زين العابدين تحصل على 2300 صوت وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى خليج عمر، وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب خليج عمر، بسبب الوفاة.

ثانيا : يستخلف النائب خليج عمر بالمترشح سعيداني زين العابدين، من نفس القائمة الانتخابية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية “تلمسان”، للمدة المتبقية من العهدة النيابية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

 – مصباح مناس عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا،

 – وردية نايت قاسي، عضوا،

 – عبد العزيز برقوق، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– بوزيان عليان، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا،

– أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة