République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرارات 2025

image_print

قرار رقم 02/ ق. م د ر . د /2025 مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يتعلق برقابة دستورية مواد من قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه.

إن المحكمة الدستورية

بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب عبد الوهاب يعقوبي، عضو المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم. بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 9 يوليو سنة 2025 تحت رقم 2025/03، مرفقة بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات و نسخ من بطاقة النائب الأصحاب الإخطار وعددهم 45 نائبا، قصد مراقبة دستورية المواد 8 و 12 و 47 و 49 و 83 و 128 و 204 و 205 و 294 و 308 و 323 والمواد من 539 إلى 544 والمواد من 609 إلى 620 و 652 و 768 من نص قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه،

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116 (النقطة 5) و 185 و 190 (الفقرة الأولى) و 193 (الفقرة  2) و 196 و 197 و 198 (الفقرة  2) ،

وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،

وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

وبعد المداولة،

من حيث الشكل :

حيث أن إخطار المحكمة الدستورية بخصوص مراقبة بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه، قبل الإصدار، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة الأولى) من الدستور، وللمادتين 3 و 4 من القانون العضوي رقم 1922 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وللمواد 3 و 4 و 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وبالتالي فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع :

أولا – فيما يخص دستورية المادة 8 من القانون المصادق عليه :

حيث أنه جاء في المادة 8 موضوع الإخطار : ” لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري و في التشريع الساري المفعول.

يتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.

حيث أن أصحاب الإخطار يرون أن في اشتراط ” الشكوى المسبقة في جرائم التسيير” من شأنه أن يقيم تمييزا غير مبرر في التبليغ عن بعض الجرائم دون غيرها، وفيه تقييد الحرية النيابة العامة في ممارسة المتابعة القضائية باسم المجتمع، مما قد يمس بفعالية العدالة الجنائية في مكافحة جرائم الفساد. و بالتالي فهم يلتمسون القول بعدم دستورية المادة 8 أعلاه، لمخالفتها المواد 34 و 37 و 163 من الدستور ولديباجة الدستور في الفقرة المتعلقة بمكافحة الفساد و حماية المال العام، ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

حيث أن شرط “الشكوى المسبقة ” قد تم الاستعاضة عنه في الفقرة 2 من المادة أعلاه بتجريم عدم التبليغ بالنسبة للهيئات الاجتماعية للمؤسسة، تشجيعا للمسيرين النزهاء، وتحريرا للنشاط الاقتصادي، وبعثا لروح المبادرة و عدم عزوف الإطارات الأكفاء من مناصب التسيير خوفا من مجرد الخطأ غير القصدي، ومن ثم فلا يوجد في المادة، موضوع الإخطار، ما يفيد التستر على المتابعة ولا تقييد النيابة من تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع، بحكم أن تعليق المتابعة على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، والتي تقدر بحكم عضويتها في المؤسسة ومشاركتها في التسيير مدى اعتبار أخطاء التسيير تصل إلى مصاف الجريمة، وبالنتيجة توسيع نطاق المسؤولية الجنائية، وتعزيز الها بتجريم فعل عدم التبليغ من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، بحكم الفقرة 2 من المادة أعلاه، في حالة عدم التبليغ عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها أثناء وبمناسبة تأدية مهامهم،

حيث، ولئن تم تقييد تحريك الدعوى العمومية بشكوى مسبقة لخصوصية جرائم التسيير، فإن في الاعتراف بحق النيابة في تحريك الدعوى العمومية ضد الهيئات الاجتماعية للمؤسسة ما يعوض عن تقييد حريتها في تحريك الدعوى ضد المسيرين، ويدفع شبهة عدم الدستورية عن الإجراء،

حيث وبالنتيجة، لا تسجل المحكمة الدستورية ما يفيد عدم دستورية المادة 8 أعلاه، شريطة مراعاة التحفظ المتعلق بوجوب الإحالة إلى المواد المحددة في القانون التجاري للهيئات الاجتماعية للمؤسسة في الفقرة الأولى، وكذا تحديد التشريع الساري المفعول في الفقرة 2.

ثانيا : فيما يخص مدى دستورية المادة 652 من القانون موضوع الإخطار:

حيث أن المادة 652 من القانون، موضوع الإخطار تنص على : ” لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي :

1- قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية

2 قرار الإحالة على جهات الحكم الصادرة عن غرفة الاتهام….”.

حيث أن أصحاب الإخطار يلتمسون القول بعدم دستورية المادة أعلاه، لاسيما النقطتان الأولى و 2 منها، لما فيها من حرمان للمتهم من إمكانية الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام بالإحالة على جهات الحكم، وهو يخالف – بحسبهم – مبدأ التقاضي على درجتين، المنصوص عليه في المادة 165 (الفقرة (3) من الدستور، والمادة 44 من الدستور التي تعاقب على أفعال الاعتقال التعسفي ، وبالتالي فهو – بحسبهم دائما – يجرد المتهم من ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة، ومن حقه في التمسك بقرينة البراءة طبقا للمادة 41 من الدستور، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

حيث أن حق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية الذي تضمنته المادة 165 الفقرة (3) من الدستور لا يشمل التقاضي أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون ولیست محكمة موضوع، وبالتالي لا يعد الطعن بالنقض درجة من درجة التقاضي ، كونه ليس امتدادا للخصومة الأصلية، ولا يملك فيه الخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، كما أنه ليس هناك حكم نهائي استنفذت بشأنه طرق الطعن العادية، بل هو مجرد إجراء قضائي قبل المحاكمة، كما أن إمكانية الطعن في حالة الإدانة بعد الإحالة مضمونة طبقا للمادة 165 من الدستور،

حيث أن المادة 139 النقطة (7) من الدستور خولت البرلمان السلطة التقديرية الواسعة للتشريع في ميدان القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية،….ويعود له الاختصاص في تحديد شروط وإجراءات الطعن بالنقض، وله أن يورد استثناءات وقيودا في القانون، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة دستوريا،

حيث أن قرار الإحالة أمام جهات الحكم الصادر من طرف غرفة الاتهام يعد إجراء وليس حكماً، كون أن غرفة الاتهام لا تفصل في الموضوع وإنما هي جهاز رقابي لجهة التحقيق حول حرية المتهم، ومن ثم فإنه في ظل استحداث المشرع المحكمة الجنايات الاستئنافية، كجهة التقاضي للدرجة الثانية في مادة الجنايات وكذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها، فإن حقوق المتهم في التقاضي على درجتين مكفولة بموجب المادة 457 من هذا القانون المصادق عليه، موضوع الإخطار،

حيث وبالنتيجة، فإن القانون المصادق عليه موضوع الإخطار، عندما عدد حالات عدم جواز الطعن بالنقض في المادة 652 (الحالة 2) وعد منها : – قرارات الإحالة على جهات الحكم الصادرة عن غرفة الاتهام، يكون بذلك قد مارس الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري ومن ثم لم يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية الحالة 2 من المادة 652 من القانون المصادق عليه موضوع الإخطار.

ثالثا : فيما يخص دستورية المواد 83 و 204 و 205 من القانون المصادق عليه، موضوع الإخطار:

حيث أن أصحاب الإخطار يلتمسون تقرير عدم دستورية المواد أعلاه، لمخالفتها المادة 35 التي تضمن الدولة بموجبها الحقوق الأساسية والحريات، والمادة 38 المتعلقة بالحق في الحياة، والمادة 41 المتعلقة بقرينة البراءة الأصلية، من الدستور، والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كونها تجعل الحبس المؤقت قابلاً للتمديد التلقائي في الجرائم الخطيرة، مما يشكل مساسا بقرينة البراءة الأصلية وباستثنائية اللجوء إلى الحبس المؤقت.

حيث أن إجراء الحبس المؤقت المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 44 من الدستور له حالات محددة في القانون، موضوع الإخطار، تجيز اللجوء إليه في حالة غياب ضمانات المثول للمحاكمة، ولحسن سير التحقيق، ولعدم كفاية تدابير الرقابة القضائية، وفق ضوابط قانونية محددة لمدته وأسبابه و ضوابط تمديده بموجب قانون الإجراءات الجزائية، موضوع الإخطار.

واعتبارا أن للمشرع الإجرائي سلطة تقديرية في تحديد أسباب الحبس المؤقت ومدته، وضوابط تمديده والجرائم الخطيرة التي يستوجب التمديد فيها بحكم خطورتها وطول إجراءات التحقيق فيها لإظهار الحقيقة، لا سيما في حالة الإجرام الخطير العابر للحدود، على نحو ما كرسه المشرع في المواد 83 و 204 و 205، موضوع هذا الإخطار،

وبالنتيجة يجوز للمشرع الإجرائي وفقا للمادة 44 (الفقرة (3) من الدستور، وللمادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الجمهورية الجزائرية سنة 1989 ، تقدير الجرائم الموجبة لمشروعية اللجوء للحبس المؤقت، وتحديد أسبابه ومدته، وحالات تمديده بناء على تقدير مدى خطورة الجرائم، دون أية شبهة بعدم الدستورية المواد 83 و 204 و 205، موضوع هذا الإخطار.

رابعا: فيما يخص دستورية المادة 49 من القانون موضوع الإخطار :

حيث أن المادة 49 تنص على: “يمكن لوكيل الجمهورية الضرورة التحريات وبناء على قرار مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يمنع بموجب أمر معلل كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني،…..

يبلغ أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني. يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا الأحكام الفقرة الأولى لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو بالجرائم الأخرى الماسة بأمن الدولة أو جرائم الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحقيق.

يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأشكال من طرف وكيل الجمهورية تلقائيا أو بناء على طلب من المعني”.

حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون أن هذه المادة من شأنها تقييد حرية التنقل والمساس بجوهره، وبالتالي فهم يلتمسون القول بعدم دستوريتها لمخالفتها المادة 49 من الدستور المتعلقة بـ حق كل مواطن في الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه، ولا يمكن تقييده إلا لمدة محددة. وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية “، والمادة 41 المتعلقة بقرينة البراءة، والمادة 165 المتعلقة بالحق في اللجوء إلى القضاء، والمادة 34 المتعلقة بعدم مساس التقييد التشريعي بجوهر الحقوق والحريات، وبتناسب الإجراءات المقيدة للحريات من الدستور.

حيث أن مضمون المادة 49 موضوع الإخطار، نص على إمكانية اللجوء إلى إجراء المنع من المغادرة للتراب الوطني بموجب أمر قضائي معلل، ولمدة محددة بـ 3 أشهر، مع قابليته للتجديد مرة واحدة في الجرائم غير الخطيرة وتمديده إلى غاية الانتهاء من التحريات في الجرائم الخطيرة فإن للمشرع سلطة تقديرية واسعة بموجب المادة 139 من الدستور في تقدير الجرائم الخطيرة التي تستوجب تمديد إجراء منع المغادرة من التراب الوطني لمقتضيات التحريات، بحيث يكون هذا الإجراء مرتبطاً في مدته بمدة التحقيق القضائي، وبالتالي تنعدم شبهة عدم الدستورية في نص المادة 49 أعلاه، بحكم الرخصة التي يمنحها الدستور للبرلمان في تقدير نوعية الجرائم التي تستوجب تمديد المنع من مغادرة التراب الوطني لضرورة التحري والتحقيق، كما أنها لا تخالف الفقرة 3 من المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

خامسا : فيما يخص دستورية المواد 12 و 49 و 83 و 114 و 205 و 294 و 323 و 768 المتعلقة بعدم التحديد القانوني لمصطلح “المساس بأمن الدولة”.

حيث أن المواد أعلاه نصت على إمكانية تمديد إجراء ات التوقيف للنظر والحبس المؤقت، وفقا للضوابط المنصوص عليها لضرورة التحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة، أو بالدفاع الوطني، أو بالأمن الوطني، ومن ثم يلتمس أصحاب الإخطار القول بعدم دستوريتها لعدم التحديد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من الدستور لا سيما الفقرة 4 المتعلقة بوضوح القانون وقابليته للتوقع،

حيث أن مصطلح : ” أمن الدولة ” استعمله المؤسس الدستوري في المادة 79 (الفقرة 2) من الدستور، والتي جاء فيها : ” يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة”. علاوة على أن تحديد قائمة الجرائم والعقوبات المقررة لها من اختصاص المشرع العقابي، طبقا للفقرة 7 من المادة 139 من الدستور، وليس من مهمة المشرع الإجرائي الذي يختص بالشرعية الإجرائية، ومن ثم وبالرجوع لقانون العقوبات المعدل والمتمم “جرائم أمن الدولة ” محددة وواضحة في الفصل الأول منه بلا غموض أو لبس تحت عنوان: “الجنايات والجنح ضد أمن الدولة” التابع للباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني المعنون بـ “التجريم”. مما ينفي عن المصطلح المطعون بعدم دستوريته شبهة عدم التحديد القانوني في المواد أعلاه.

سادسا : فيما يخص المواد من 539 إلى 544 المتعلقة بإجراءات الاعتراف المسبق بالذنب :

حيث أن المشرع الإجرائي نص في المواد أعلاه على إمكانية لجوء وكيل الجمهورية تلقائيا إلى إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، وذلك في مواد الجنح المعترف بها اعترافا لا لبس فيه بناء على طلب من المعني أو محاميه، مع اقتراح على المعني عقوبة محددة قانونا على المعترف بالوقائع الذي له اختيار الأصلح له منها خلال خمسة 5 أيام والرد على اقتراح وكيل الجمهورية قبل الإحالة على المحكمة المختصة،

حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون أن المواد أعلاه، تغيب ور المحامي في إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، مما قد يؤثر على نفسية المتهم المعترف بالوقائع، وبالتالي فيه مساس بحقه في المحاكمة العادلة طبقا للمواد 37 و 41 و 164 و 165 من الدستور وانتهاك لحقه في الدفاع طبقا للمواد 41 و 42 و 44 من الدستور،

حيث أن إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب جاءت في إطار أنسنة العقوبات في السياسة العقابية المعاصرة من خلال اعتماد العقوبات البديلة أو ما يعرف بالعقوبة الرضائية في حالة الاعتراف بالذنب، مع توفير كامل ضمانات المحاكمة العادلة دون مساس بالمواد 41 و 42 و 44 من الدستور لتعلقها بالمتهم الذي هو في الأصل بريء حتى تثبت إدانته،

وبالتالي لا تتعلق بموضوع المواد من 539 إلى 544 من القانون موضوع الإخطار ، كون الشخص المدان بالعقوبة المقترحة معترفا بالجرم اعترافا صريحا، وفقا للمصطلح المستعمل في المواد أعلاه : ” المعترف بالوقائع”، وبالتالي فان شبهة عدم الدستورية منتفية بحكم أن الإجراء أعلاه فيه مراعاة المبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وفيه مراعاة لمبدأ التفريد في العقوبات، فضلا عن مراعاة مصلحة المدان في اختيار العقوبة الأنسب له جزاء على يقظة الضمير حال الاعتراف بالذنب،

وبالنتيجة، لا وجه لعدم دستورية المواد من 539 إلى 544 من القانون أعلاه.

سابعا : فيما يخص دستورية المادة 47 من القانون موضوع الإخطار :

حيث أن نص المادة أعلاه يتعلق بمهام واختصاصات وكيل الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق بالأمر بالحفظ بموجب مقرر معلل لأسباب قانونية، أو لعدم ملاءمة المتابعة”.

حيث أن أصحاب الإخطار يلتمسون القول بعدم دستورية هذه الفقرة لمساسها بمبدأ الشرعية الجنائية، وعدم وجود الرقابة على هذا الأمر ، مما قد يؤدي إلى التعسف الإجرائي في حفظ القضايا لعدم الملاءمة، وبالتالي عدم دستوريتها لعدم الوضوح ومخالفة مبدأ اليقين القانوني

حيث أن الأمر بحفظ الشكوى لعدم الملاءمة سلطة إجرائية لوكيل الجمهورية تمارس تحت رقابة النائب العام وبالتالي فهي ليست سلطة مطلقة، ومن ثم فلا وجه للقول بعدم الدستورية بحكم أنها تمارس بموجب مقرر يكون قابلا للمراجعة أمام النائب العام، في أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ بمقرر الحفظ، من قبل كل من له مصلحة ، سواء الشاكي أو الضحية، بأي وسيلة طبقا للمادة 47 (الفقرة (4) من القانون موضوع الإخطار، كما يمكن للشاكي المتضرر علاوة على ما سبق، أن يتأسس طرفا مدنيا عن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق كطريق ثان لمتابعة شكواه طبقا لما هو ثابت في قواعد المادة الإجرائية.

وبالنتيجة، فلا وجود لشبهة عدم الدستورية في المادة 47 المذكورة أعلاه بحكم وجود حق الطعن في مقرر الحفظ والمتمثل في رقابة النائب العام على مقرر وكيل الجمهورية فضلا عن إمكانية التأسيس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق.

ثامنا : فيما يخص مدى دستورية المواد 308 و 609 إلى 620 من القانون، موضوع الإخطار :

حيث أن المواد 308 و 609 إلى 620 تنص على إمكانية جوازية اللجوء للاستدعاءات والتبليغات والإخطارات الإلكترونية وهو ما يعتبره أصحاب الإخطار مساسا بالضمانات المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 51 من الدستور والمتمثلة في حق الدفاع ومبدأ عدم التمييز والحق في الإعلام حيث أن اللجوء للاستدعاءات والتبليغات والإخطارات بالطريق الإلكتروني في المادة الجزائية يدخل ضمن التحول  الرقمي الذي باشرته الدولة في إطار برنامج عصرنة العدالة وتحسين خدمات مرفق القضاء، وذلك بموجب القانون رقم 15-2013 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة والذي يستهدف تعزيز حماية الحقوق والحريات من خلال تسريع وتيرة إجراءات التقاضي وسرعة البت في النزاعات توفيرا للوقت والجهد والمال،

حيث أنه وبالنتيجة، فإنه لا يوجد ضمن التبليغات والاستدعاءات والإخطارات عن بعد ما يمس بمبادئ المحاكمة العادلة، لأن الأمر يتعلق باستبدال إجراء تقليدي بإجراء إلكتروني، بل أنه يتماشى مع الدور الإيجابي للقضاء في تحسين خدماته، ومن ثم انتفاء شبهة عدم الدستورية في

المواد المذكورة أعلاه.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا : من حيث الموضوع :

التصريح بدستورية المواد : 8 (الفقرة الأولى) و 12 و 47 و 49 و 83 و 128 و 204 و 205 و 294 و 308 و 323، والمواد من 539 إلى 544، والمواد من 609 إلى 620 والمادتين 652 و 768 من نص قانون الإجراءات الجزائية، المصادق عليه، محل الإخطار.

التصريح بدستورية الفقرة 2 من المادة 8، شريطة مراعاة التحفظ المذكور أعلاه.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، ومندوب أصحاب الإخطار.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025.

 رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

وردية نايت قاسي، عضوا

عبد العزيز برقوق، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

بوزيان عليان، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

أحمد بنيني، عضوا

قرار رقم 03 /ق. م. د/ر . د / 25 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بشأن مدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2026/2025.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب العيـد بـوكـراف رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة (2) من الدستور، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025 تحت رقم 25/04 مرفقة بقائمة أسماء والقاب وتوقيعات و نسخ من بطاقات نواب بالمجلس الشعبي الوطني وعددهم خمسون (50) نائبا: “قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والتأكيد على مبدأ سمو الدستور وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بشرعية المؤسسات التمثيلية”.

وبناء على الدستور، لاسيما المواد 116 (النقطة 5) و190 و193 (الفقرة 2) و196 منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه.

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه.

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والذي تقدم به خمسون (50) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني. بموجب رسالة معللة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء والقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقات النواب أصحاب الإخطار، جاء وفقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 138 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على ما ياتي : “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.”.

– حيث ان اصحاب الإخطار يطلبون من المحكمة الدستورية الفصل في مدى دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية المقرّرة دستوريا في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، والتمسوا منها التصريح بعدم دستوريته والتأكيد على مبدأ سمو الدستور،

حيث أن المادة 190 من الدستور حددت بصفة واضحة مجال اختصاصات المحكمة الدستورية، والمتمثلة في الفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وكذلك في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،

حيث أنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية النظر في التدابير التنظيمية الداخلية أو القرارات الظرفية المتخذة في إطار الصلاحيات المخولة للبرلمان،

– حيث أن المحكمة الدستورية باعتبارها مكلفة بضمان احترام الدستور، ملزمة بموجب أحكامه برفض كل إخطار يتجاوز حدود اختصاصها،

– حيث أن طلب أصحاب الإخطار المتعلق بالتصريح بعدم دستورية إجراء تأجيل افتتاح الدورة العادية المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور يعتبر عملاً داخليا للبرلمان غير وارد في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 190 من الدستور، الأمر الذي يستوجب التصريح والقول بعدم اختصاص المحكمة الدستورية للفصل في موضوع الإخطار.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا : من حيث الموضوع :

التصريح برفض الإخطار لوروده خارج مجال اختصاص المحكمة الدستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025.

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

عباس عمار، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدین صابر، عضوا،

وردية نايت قاسي، عضوا،

عبد العزيز برقوق، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

بوزیان علیان، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا،

أحمد بنيني، عضوا،

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة