استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم الخميس 09 جانفي 2025 بمقر المحكمة الدستورية، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة ناتاشا فان رينNatasha Van RIJN، المعتمدة لدى الجزائر منذ شهر أوت 2024.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء، الشراكة المتميزة التي تجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع الدعم الموسوم “الدستور في خدمة المواطن“، والتي دخلت مرحلتها الثانية الممتدة في الفترة 2022-2026 بداية من ديسمبر 2022.
وفي ختام اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، جدّد الجانبان حرصهما على الدفع بهذه الشراكة إلى أعلى مستوياتها، خدمة لأهداف بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.