عشية توجهه إلى القاهرة، للمشاركة في إجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية، حول موضوع ” الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية “، و إنعقاد الدورة الثامنة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، التي تستضيفها كذلك المحكمة الدستورية العليا المصرية، إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، سعادة سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، السيد مختار جميل توفيق وريدة، في إطار زيارة مجاملة أداها له.
اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، تناول فيه الجانبان خلال محادثتهما، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف الميادين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.