بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، السيد بولس إسكندر فهمي، شارك رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ومي 27 و28 جانفي 2025، بالقاهرة، مرفوقا بعضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية حول موضوع “الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية“.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون والحوار بين الهيئات القضائية العليا والدستورية الإفريقية بمشاركة ممثلين عن 51 محكمة دستورية وقضائية عربية وافريقية لمناقشة القضايا الدستورية ذات الاهتمام المشترك وتحدياتها وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون في المنطقة العربية والافريقية.
وبهذه المناسبة، ألقي السيد بلحاج كلمة أستعرض فيها التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات خلال الظروف الاستثنائية، وهو المجال الذي شهد تطورات كبيرة، لا سيما بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر2020، حيث أكد أن المؤسس الدستوري أحاط الحالات الاستثنائية المختلفة وما تتطلبه من تدابير وقيود استثنائية وضرورية ومؤقتة بمجموعة من الضمانات الدستورية الإجرائية والموضوعية، وذلك من أجل المحافظة على النظام العام واستقرار المؤسسات الدستورية وديمومتها وإضفاء المشروعية على الأعمال التي قد تلجأ إليها السلطة العامة من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح في هذا السياق، أنه نظرا لخطورة الحالات الاستثنائية وخطورة التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهتها، فإن تقرير حالة الطوارئ أو الحصار والحالة الاستثنائية والتعبئة العامة وكذلك إعلان الحرب تعتبر اختصاصات حصرية ينفرد بها رئيس الجمهورية دون سواه بعد استشارة أعلى السلطات في البلاد.
وفي نفس السياق، استعرض رئيس المحكمة الدستورية، أبرز التحولات والتطورات السياسية الجذرية التي عرفتها الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كان التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 محركا رئيسيا لها، وذلك لما تضمنه من إصلاحات شاملة وعميقة في سبيل تجسيد مبادئ الحكم الديمقراطي ومعايير دولة القانون وتكريس مبدأ الفصل والتوازن الحقيقي بين السلطات وضمان حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة في جميع الظروف.
في ختام أشغال الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وقعت المحكمة الدستورية مع نظيرتها المصرية، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية، عن طريق تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والزيارات بين المحكمتين.
وبذات المناسبة، اُستقبل رئيس المحكمة الدستورية، رفقة رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المشاركين في الاجتماع، من قبل رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي.