République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم مسابقة لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المتربصين

image_print

نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، اليوم الخميس، مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المتربصين.

وتحصل على المرتبة الأولى في هذه المسابقة التي تنافس فيها سبعة أفواج من مختلف ولايات الوطن، فوج عن منظمة المحامين لناحية معسكر، فيما تحصل فوج ناحية قسنطينة على المرتبة الثانية، والفوج المنتمي لمنظمة المحامين لناحية المدية على المرتبة الثالثة.

كما تم بالمناسبة تنظيم حفل تكريمي على شرف الفائزين، حيث حضر هذا الحفل علاوة على رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، الأمين العام للحكومة، السيد يحيى بوخاري والرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد الطاهر مأموني، إلى جانب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، السيد ناتاشا فان رين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد بلحاج أن هذه المسابقة تندرج في إطار مساعي المحكمة الدستورية، الرامية إلى نشر الثقافة الدستورية وثقافة الدفاع عن سمو الدستور، باعتبارها مظهرا من مظاهر المواطنة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من تعميق معرفتهم بالنص الدستوري والحقوق والحريات المكفولة دستوريا وكذا التعريف بالمنازعات الدستورية وممارسة المرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية.

وأضاف في ذات السياق، أن هذه المسابقة تشكل كذلك، امتدادا لسلسلة من الدورات التكوينية والتحسيسية والأيام الدراسية التي استفاد منها أكثر من 800 طالب جامعي ومحامين وقضاة وممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال الحقوق والحريات والمواطنة، وذلك في كل من قسنطينة، وهران، بشار، تمنراست، غرداية، الوادي، ورقلة، أدرار، معسكر والجلفة.

تلاميذ الثانوية من ولاية تڤرت في زيارة للمحكمة الدستورية

image_print

في إطار إنفتاح المحكمة الدستورية على مختلف فعاليات المجتمع، قام صبيحة هذا اليوم 19 فيفري 2025، مجموعة من تلاميذ الثانوية المتفوقين في دراستهم من ولاية تڤرت، بزيارة لمختلف أجهزة وهياكل المحكمة الدستورية.

وحظي التلاميذ بهذه المناسبة، بمقابلة أعضاء من المحكمة الدستورية واطاراتها، حيث تلقوا شروحات واسعة حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.

كما قام التلاميذ بزيارة لمرافق وفضاءات المحكمة، (قاعة الجلسات، قاعة المداولات، قاعة المحاضرات، المكتبة، متحف القضاء الدستوري).

رأي رقم 01 /ر.م.د/ ت.د/ 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 158 من الدستور.

image_print

رأي رقم 01 ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 158 من الدستور.

 

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار تقدم به النائب عبد الوهاب يعقوبي مندوب عن نواب بالمجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و193 (الفقرة 2) من الدستور، بموجب رسالة مؤرخة في 2 جانفي سنة 2025 مسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 2 جانفي سنة 2025 تحت رقم 25/01 قصد تفسير أحكام المادة 158 من الدستور.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 115 و 116 (المطة 5) و 118 و 121 و 122 و 160 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198) الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 69 إلى 76 منه

– وبمقتضــى الـقـانـون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه.

– وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000، (رأي المجلس الدستوري رقم 10 / ر. ن. د / م.د / 2000 المؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000،

– وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد تفسير أحكام المادة 158 من الدستور الذي تقدم به خمسة وأربعون (45) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء و ألقاب وتوقيعات و نسخ من بطاقة النائب لخمسة وأربعين (45) نائبا أصحاب الإخطار، جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 158 من الدستور محل طلب التفسير

تنص على أنه :

” يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.

يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب الا يتعدى أجل الجواب

ثلاثين (30) يوما.

يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة تجري المناقشة. الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان”.

– حيث أن أحكام المادة 158 المذكورة أعلاه واضحة وذات صياغة جامدة في جميع فقراتها ولا يوجد فيها أي لبس أو تناقض أو غموض يتطلب تفسيره وفقاً لنية المؤسس الدستوري.

– حيث أن أصحاب الإخطار أسسوا طلب التفسير للأسباب الآتية .

-1تفادي سوء الفهم المؤسس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

-2 ضمان التطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهورية

-3 معالجة غياب أدوات رقابية فعالة مثل أسئلة الساعة

-4 تجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعيا.

حيث أن موضوع وصلب الإخطار يرتبط ارتباطاً عضوياً بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يحتوي على حل كل المسائل محل طلب التفسير.

– حيث أن الإخطار البرلماني الحالي المتضمن طلب تفسير الأحكام الدستورية التي تضمنتها المادة 158 من الدستور غير مؤسس لوضوح النص، فالأحكام المطلوب تفسيرها واضحة الدلالة لا يكتنفها أي غموض.

– حيث أن الإفراط في تفسير الأحكام الواضحة قد يفضي إلى تعديل غير مباشر للدستور بغير الإجراءات المقررة دستوريا، كما قد يؤدي ذلك إلى وضع دستور جديد ناجم عن تفسير

القضاء الدستوري مواز للدستور المكتوب الذي وضعته السلطة التأسيسية.

– حيث أن معالجة موضوع الإخطار المطروح، يتعلق بمسائل تنظيمية داخلية لسير المجلس الشعبي الوطني. وعلاقته مع الحكومة، ومن ثمة لا علاقة لها بتفسير المادة 158 من الدستور التي تعتبر مادة واضحة في جميع فقراتها بدون أي إشكال أو تناقض، الأمر الذي يستوجب القول والتصريح برفض الإخطار لعدم تأسيسه.

لهذه الأسباب :

تصرح المحكمة الدستورية بما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا : من حيث الموضوع :

رفض الإخطار لوضوح المادة 158 من الدستور في جميع فقراتها.

ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى الوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

رابعا: ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– بوزیان علیان عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة