République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رأي رقم 01 /ر.م.د/ ت.د/ 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 158 من الدستور.

image_print

رأي رقم 01 ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 158 من الدستور.

 

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار تقدم به النائب عبد الوهاب يعقوبي مندوب عن نواب بالمجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و193 (الفقرة 2) من الدستور، بموجب رسالة مؤرخة في 2 جانفي سنة 2025 مسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 2 جانفي سنة 2025 تحت رقم 25/01 قصد تفسير أحكام المادة 158 من الدستور.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 115 و 116 (المطة 5) و 118 و 121 و 122 و 160 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198) الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 69 إلى 76 منه

– وبمقتضــى الـقـانـون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه.

– وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000، (رأي المجلس الدستوري رقم 10 / ر. ن. د / م.د / 2000 المؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000،

– وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد تفسير أحكام المادة 158 من الدستور الذي تقدم به خمسة وأربعون (45) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء و ألقاب وتوقيعات و نسخ من بطاقة النائب لخمسة وأربعين (45) نائبا أصحاب الإخطار، جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 158 من الدستور محل طلب التفسير

تنص على أنه :

” يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.

يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب الا يتعدى أجل الجواب

ثلاثين (30) يوما.

يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة تجري المناقشة. الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان”.

– حيث أن أحكام المادة 158 المذكورة أعلاه واضحة وذات صياغة جامدة في جميع فقراتها ولا يوجد فيها أي لبس أو تناقض أو غموض يتطلب تفسيره وفقاً لنية المؤسس الدستوري.

– حيث أن أصحاب الإخطار أسسوا طلب التفسير للأسباب الآتية .

-1تفادي سوء الفهم المؤسس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

-2 ضمان التطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهورية

-3 معالجة غياب أدوات رقابية فعالة مثل أسئلة الساعة

-4 تجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعيا.

حيث أن موضوع وصلب الإخطار يرتبط ارتباطاً عضوياً بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يحتوي على حل كل المسائل محل طلب التفسير.

– حيث أن الإخطار البرلماني الحالي المتضمن طلب تفسير الأحكام الدستورية التي تضمنتها المادة 158 من الدستور غير مؤسس لوضوح النص، فالأحكام المطلوب تفسيرها واضحة الدلالة لا يكتنفها أي غموض.

– حيث أن الإفراط في تفسير الأحكام الواضحة قد يفضي إلى تعديل غير مباشر للدستور بغير الإجراءات المقررة دستوريا، كما قد يؤدي ذلك إلى وضع دستور جديد ناجم عن تفسير

القضاء الدستوري مواز للدستور المكتوب الذي وضعته السلطة التأسيسية.

– حيث أن معالجة موضوع الإخطار المطروح، يتعلق بمسائل تنظيمية داخلية لسير المجلس الشعبي الوطني. وعلاقته مع الحكومة، ومن ثمة لا علاقة لها بتفسير المادة 158 من الدستور التي تعتبر مادة واضحة في جميع فقراتها بدون أي إشكال أو تناقض، الأمر الذي يستوجب القول والتصريح برفض الإخطار لعدم تأسيسه.

لهذه الأسباب :

تصرح المحكمة الدستورية بما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا : من حيث الموضوع :

رفض الإخطار لوضوح المادة 158 من الدستور في جميع فقراتها.

ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى الوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

رابعا: ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– بوزیان علیان عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة