في إطار إنفتاح المحكمة الدستورية على مختلف فعاليات المجتمع، قام صبيحة هذا اليوم 19 فيفري 2025، مجموعة من تلاميذ الثانوية المتفوقين في دراستهم من ولاية تڤرت، بزيارة لمختلف أجهزة وهياكل المحكمة الدستورية.
وحظي التلاميذ بهذه المناسبة، بمقابلة أعضاء من المحكمة الدستورية واطاراتها، حيث تلقوا شروحات واسعة حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.
كما قام التلاميذ بزيارة لمرافق وفضاءات المحكمة، (قاعة الجلسات، قاعة المداولات، قاعة المحاضرات، المكتبة، متحف القضاء الدستوري).