République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم مسابقة لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المتربصين

image_print

نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، اليوم الخميس، مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المتربصين.

وتحصل على المرتبة الأولى في هذه المسابقة التي تنافس فيها سبعة أفواج من مختلف ولايات الوطن، فوج عن منظمة المحامين لناحية معسكر، فيما تحصل فوج ناحية قسنطينة على المرتبة الثانية، والفوج المنتمي لمنظمة المحامين لناحية المدية على المرتبة الثالثة.

كما تم بالمناسبة تنظيم حفل تكريمي على شرف الفائزين، حيث حضر هذا الحفل علاوة على رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، الأمين العام للحكومة، السيد يحيى بوخاري والرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد الطاهر مأموني، إلى جانب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، السيد ناتاشا فان رين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد بلحاج أن هذه المسابقة تندرج في إطار مساعي المحكمة الدستورية، الرامية إلى نشر الثقافة الدستورية وثقافة الدفاع عن سمو الدستور، باعتبارها مظهرا من مظاهر المواطنة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من تعميق معرفتهم بالنص الدستوري والحقوق والحريات المكفولة دستوريا وكذا التعريف بالمنازعات الدستورية وممارسة المرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية.

وأضاف في ذات السياق، أن هذه المسابقة تشكل كذلك، امتدادا لسلسلة من الدورات التكوينية والتحسيسية والأيام الدراسية التي استفاد منها أكثر من 800 طالب جامعي ومحامين وقضاة وممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال الحقوق والحريات والمواطنة، وذلك في كل من قسنطينة، وهران، بشار، تمنراست، غرداية، الوادي، ورقلة، أدرار، معسكر والجلفة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة