République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تطلق مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول ”الدستور والمواطنة“

image_print

 أطلقت المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة التربية، مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية، في طبعتها الرابعة للسنة الدراسية (2024-2025) حول موضوع ”الدستور والمواطنة“، لفائدة تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.

أن الطبعة الرابعة لهذه المسابقة، تأتي تحت شعار الدستور وعي وإلتزام“، من أجل تقديم أعمال مدرسية في إحدى المجالات الآتية:” تحرير رسالة بإحدى اللغتين الوطنيتين، العربية والامازيغية أو إنجاز لوحة فنية وتشكيلية أو إنجاز ملصقة أو إنجاز فيديو بإحدى اللغتين الوطنيتين، العربية والامازيغية، أو باللغة الإنجليزية. وعلى الراغبين في المشاركة في المسابقة، أنه بإمكانهم التقرب من المؤسسة التعليمية أو مديرية التربية التابعة لولايتهم للحصول على المزيد من التفاصيل.

رابط نظام المسابقة:

https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/03/statut.pdf

رابط بطاقة المعلومات:

https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/03/fomulaire.pdf

 

إعلان النتائج النهائية لانتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين

image_print

أعلن رئيس المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

وجاء الإعلان عن النتائج النهائية بعد دراسة الطعون ال17 المودعة لديها، والتي رفضت كلها في الشكل. ووفقا للنتائج المعلن عنها, فقد حل حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة بحصوله على 19 مقعدا, متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (14 مقعدا), جبهة المستقبل (10 مقاعد), الأحرار (6 مقاعد), حركة البناء الوطني (3 مقاعد), حركة مجتمع السلم (3 مقاعد), جبهة القوى الاشتراكية (مقعدان 2) وتجمع أمل الجزائر (مقعد واحد 1), ليكون بذلك مجموع المقاعد 58 مقعدا.

المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني بأبوجا (نيجيريا)

image_print

إستقبلت المحكمة الدستورية، اليوم 03 مارس 2025، وفدا يضم إطارات عليا ومتربصين من كلية الدفاع الوطني بأبوجا -نيجيريا-، وذلك في إطار زيارة دراسية إلى الجزائر، خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس 2025.

وقد حظي أعضاء الوفد بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بحضور عدد من أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها، حيث تلقى أعضاء الوفد الزائر، شروحات واسعة حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، ومهامها، ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا، بإعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة، استحدثها المؤسس الدستوري بموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020.

كما خُصَّ الوفد بزيارة لمرافق وفضاءات المحكمة المختلفة (قاعة المداولات، قاعة الجلسات، قاعة المحاضرات، متحف القضاء الدستوري والمكتبة).

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة